مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
هذه الموارد و بين غيرها ، إذ لو قيل : بالجواز قيل به مطلقا ، و إلا فلا .و قد يوجه ما ذكر في روايتي رفاعة و أبي كهمس المذكورتين في الحاشية من بيعهم " ع " تمرهم ممن يجعله خمرا : بأن يراد من لفظ الخمر فيهما العصير المغلي ، و لم يذهب ثلثاه فان