مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذه الموارد و بين غيرها ، إذ لو قيل : بالجواز قيل به مطلقا ، و إلا فلا .

و قد يوجه ما ذكر في روايتي رفاعة و أبي كهمس المذكورتين في الحاشية من بيعهم " ع " تمرهم ممن يجعله خمرا : بأن يراد من لفظ الخمر فيهما العصير المغلي ، و لم يذهب ثلثاه فان

بالكسر و التشديد : حينه أو أوله .

رفاعة قال : سئل أبو عبد الله " ع " و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره .

فقال : حلال السنا نبيع تمرنا ممر يجعله شرابا خبيثا ؟ صحيحة .

يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبد الله " ع " قال : ساله رجل و انا حاضر قال : إن لي الكرم ؟ قال : تبيعه عنبا ، قال : فانه يشتريه من يجعله خمرا ؟ قال : بعه إذن عصيرا ، قال : إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي ( و في الوافي قريتي بدل قربتي ) قال : بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ، ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تذرن ثمنه عليه حتى يصيره خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر .

ضعيفة ليزيد المنذور .

كا بسند ضعيف لسهل ، و التهذيب بسند صحيح عن ابي بصير قال : سألت أبا الحسن " ع " عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ؟ قال : فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد .

و في رواية ابي كهمس المتقدمة في البحث عن بيع العصير عن أبي عبد الله " ع " هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا .

مجهولة لابي كهمس .

أبو المعزاء قال : سأل يعقوب الاحمر أبا عبد الله " ع " و أنا حاضر فقال : أصلحك الله إنه كان لي أخ و هلك و ترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ، إلى أن قال " ع " و أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه .

صحيحة .

أقول : أبو المعزى هو حميد بن المثنى العجلي الكوفي الثقة ، و المعزى بكسر الميم و سكون العين و فتح الزاء المعجمة بمعنى المعز و هو خلاف الضأن ، و قد وقع الخلاف في كتابته أنه بالمد كحمراء ، أو بالقصر كحبلى ، فذهب إلى كل فريق ، و لكن الظاهر من كتب اللغة هو الثاني .

و إلى ذلك من الروايات .

راجع ج 1 كا ص 394 ، وج 2 التهذيب ص 155 وص 178 ، وج 10 الوافي ص 38 ، وج 2 ئل باب 88 جواز بيع العصير ممن يعمل خمرا مما يكتسب به .

و في ج 2 المستدرك ص 452 عن دعائم الاسلام عن أبي عبد الله " ع " جوز بيع العصير و نحوه ممن يصنعه خمرا .

/ 549