مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في المتن ( و قد يجمع بينها و بين الاخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه ) .

و فيه مضافا إلى إطلاق الروايات المانعة ، و عدم تقيدها بصورة الاشتراط ، و إطلاق الروايات المجوزة ، و عدم تقيدها بصورة عدم الاشتراط .

أنه يرد عليه أولا : ما في المتن من أنه لا داعي للمسلم إلى هذا النحو من البيع ثم سؤاله عن حكمه .

و ثانيا : أن ذكر جواز بيع الخشب ممن يجعله برابط ، و عدم جواز بيعه ممن يجعله صلبانا في روايتي ابن اذينه و المنقع ( 1 ) لا يلائم هذا الجمع ضرورة أن حمل رواية واحدة على جهتين متنافيتين من تقييد شبيه بالجمع بينهما ، فان السوأل إن كان عن جواز البيع مع اشتراط الصرف في جهة الحرام فلا يلائمه الجواب بجواز البيع فيما جعله برابط ، و إن كان السوأل عن الجواز مع عدم الاشتراط فلا يلائمه الجواب بعدم الجواز فيما جعله أصناما أو صلبانا و الذي ينبغي أن يقال : إنه إذا تم عدم الفصل بين موارد الروايات المجوزة و المانعة كان من قبيل تعارض الدليلين ، فيؤخذ بالطائفة المجوزة ، لموافقتها لعمومات الكتاب ، كقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ، ( و أحل الله البيع ) ، ( و تجارة عن تراض ) .

و إن لم يثبت عدم الفصل بين مواردها كما احتمله المصنف وجب ان يقتصر بكل طائفة على موردها و لا تصل النوبة إلى التعارض بينهما ، و العمل بقواعده ، و هذا هو الظاهر من الروايات ، و تشهد له ايضا رواية ابن اذينة المفصلة بين الاصنام و البرابط .

و يقربه : أن شرب الخمر و صنعها ، أو صنع البرابط و ضربها و إن كانت من المعاصي الكبيرة و الجرائم الموبقة ، إلا أنها ليست كالشرك بالله العظيم ، لان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك ، و عليه فيمكن اختلاف مقدمة الحرام من حيث الجواز و عدمه باختلاف ذي المقدمة من حيث الشدة و الضعف .

و دعوى الاجماع على عدم الفصل دعوى جزافية ، لذهاب صاحبي الوسائل و المستدرك في عناوين الابواب من كتابيهما إلى التفصيل مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه .

هذا كله بحسب الروايات ، و حاصل جميع ما ذكرناه : أنه ليس في الروايات ما يدل على

1 - ابن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله " ع " اسأله عن رجل له حشب فباعه ممن يتخذ منه برابط ؟ فقال " ع " : لا بأس به ، و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ فقال : لا ، أقول قد ذكرنا مصدرها في ص 149 .

و في ج 2 المستدرك ص 436 عن المقنع : و لا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط و لا يجوز بيعه لمن يتخذه صلبانا ، مرسلة .

/ 549