مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و في المتن ( و قد يجمع بينها و بين الاخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه ) .و فيه مضافا إلى إطلاق الروايات المانعة ، و عدم تقيدها بصورة الاشتراط ، و إطلاق الروايات المجوزة ، و عدم تقيدها بصورة عدم الاشتراط .أنه يرد عليه أولا : ما في المتن من أنه لا داعي للمسلم إلى هذا النحو من البيع ثم سؤاله عن حكمه .و ثانيا : أن ذكر جواز بيع الخشب ممن يجعله برابط ، و عدم جواز بيعه ممن يجعله صلبانا في روايتي ابن اذينه و المنقع ( 1 ) لا يلائم هذا الجمع ضرورة أن حمل رواية واحدة على جهتين متنافيتين من تقييد شبيه بالجمع بينهما ، فان السوأل إن كان عن جواز البيع مع اشتراط الصرف في جهة الحرام فلا يلائمه الجواب بجواز البيع فيما جعله برابط ، و إن كان السوأل عن الجواز مع عدم الاشتراط فلا يلائمه الجواب بعدم الجواز فيما جعله أصناما أو صلبانا و الذي ينبغي أن يقال : إنه إذا تم عدم الفصل بين موارد الروايات المجوزة و المانعة كان من قبيل تعارض الدليلين ، فيؤخذ بالطائفة المجوزة ، لموافقتها لعمومات الكتاب ، كقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ، ( و أحل الله البيع ) ، ( و تجارة عن تراض ) .و إن لم يثبت عدم الفصل بين مواردها كما احتمله المصنف وجب ان يقتصر بكل طائفة على موردها و لا تصل النوبة إلى التعارض بينهما ، و العمل بقواعده ، و هذا هو الظاهر من الروايات ، و تشهد له ايضا رواية ابن اذينة المفصلة بين الاصنام و البرابط .و يقربه : أن شرب الخمر و صنعها ، أو صنع البرابط و ضربها و إن كانت من المعاصي الكبيرة و الجرائم الموبقة ، إلا أنها ليست كالشرك بالله العظيم ، لان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك ، و عليه فيمكن اختلاف مقدمة الحرام من حيث الجواز و عدمه باختلاف ذي المقدمة من حيث الشدة و الضعف .و دعوى الاجماع على عدم الفصل دعوى جزافية ، لذهاب صاحبي الوسائل و المستدرك في عناوين الابواب من كتابيهما إلى التفصيل مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه .هذا كله بحسب الروايات ، و حاصل جميع ما ذكرناه : أنه ليس في الروايات ما يدل على