مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
العافية فأعانتك على الطاعة ) ، و في الصحيفة الكاملة السجادية في دعائه عليه السلام في طلب الحوائج ( و اجعل ذلك عونا لي ) و أيضا يقال : الصوم عون للفقير ، و الثوب عون للانسان ، و سرت في الماء و أعانني الماء و الريح على السير ، و أعانني العصا على المشي ، و كتبت باستعانة القلم ، إلى ذلك من الاستعمالات الكثيرة الصحيحة ، و دعوى كونها مجازات جزافية لعدم القرينة عليها .و نتيجة جميع ذلك أنه لا يعتبر في تحقق مفهوم الاعانة علم المعين بها ، و لا اعتبار الداعي إلى تحققها ، لبديهة صدق الاعانة على الاثم على إعطاء العصا لمن يريد ضرب اليتيم و ان لم يعلم بذلك ، أو علم و لم يكن إعطاؤه بداعي وقوع الحرام كما لا يخفى .و يدل على ما ذكرناه ما تقدمت الاشارة اليه من ان القصد سواء كان بمعنى الارادة و الاختيار أم بمعنى الالتفات لا يعتبر في مفهوم الاعانة .و على الجملة لا نعرف وجها صحيحا لاعتبار القصد بأي معنى كان في صدق الاعانة ، و من هنا لا نظن أن أحدا ينكر تحقق الاعانة بإعطاء السيف أو العصا لمن يريد الظلم أو القتل و لو كان المعطي ملتفت إلى ضمير مريد الظلم أو القتل ، أو كان غافلا عنه .نعم لو نسب ذلك إلى الفاعل المختار انصرف إلى صورة العلم و الالتفات .و أما الامر الثاني فالذي يوافقه الاعتبار و يساعد عليه الاستعمال هو تقييد مفهوم الاعانة بحسب الوضع بوقوع المعان عليه في الخارج ، و منع صدقها بدونه .و من هنا لو أراد شخص قتل غيره بزعم أنه مصون الدم ، وهيأ له ثالث جميع مقدمات القتل ، ثم أعرض عنه مريد القتل ، أو قتله ثم بان أنه مهدور الدم فانه لا يقال : إن الثالث أعان على الاثم بتهيئة مقدمات القتل ، كما لا تصدق الاعانة على التقوي إذا لم يتحقق المعان عليه في الخارج ، كما إذا رأى شبحا يغرق فتوهم أنه شخص مؤمن فأنقذه إعانة منه له على التقوي فبان أنه خشبة و قد يمنع من اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج في مفهوم الاعانة و صدقها ، بدعوى أنه لو أراد رجلان التهجم على بيضة الاسلام أو على قتل النفوس المحترمة فهيأ لهما آخران جميع مقدمات القتال فمضى أحدهما و ندم الآخر ، فانه لا شبهة في استحقاق كل من المهيئين الذم و اللوم من جهة الاعانة على الاثم و إن تحقق الفعل المعان عليه في أحدهما و لم يتحقق في الآخر ، فلو كان ذلك شرطا في صدق الاعانة لم يتوجه الذم إلا على الاول .و فيه ان الصادر من النادم ليس إلا التجري ، و هو على تقدير الالتزام بقبحه و استحقاق العقاب عليه لا يصدق عليه الاثم لتكون الاعانة عليه إعانة على الاثم .و أما إذا قلنا بعدم استحقاق العقاب عليه فان الامر أوضح ، مع أنه لا مضائقة في صحة ذم معينة ، بل في صحة