مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
على صحة البيع ، و هو لا يمنع عن التمسك بالعمومات الدالة على صحة العقد و التجارة عن تراض ، بداهة صدقها على تبديل ما لا نفع فيه بمثله ، أو بمال هو مال .الوجه الثاني : ما عن الايضاح من أن المعاملة على ما ليس له نفع محلل أكل للمال بالباطل فتكون فاسدة .و فيه ما سمعته مرارا من أن الآية أجنبية عن بيان شرائط العوضين ، بل هي ناظرة إلى تمييز الاسباب الصحيحة للمعاملة عن الاسباب الفاسدة لها ، و عليه فلا يكون الاكل في محل الكلام من أكل المال بالباطل بعد كون سببه تجارة عن تراض .الوجه الثالث : أن بيع ما لا نفع فيه من المعاملات السفهية فهي فاسدة .و فيه أنه ممنوع صغرى و كبرى ، أما الوجه في منع الصغرى فهو أن المعاملة إنما تكون سفهية إذا انتفت عنها الاغراض النوعية و الشخصية كلتيهما ، و ليس المقام كذلك ، إذ ربما تتعلق الاغراض الشخصية باشتراء ما لا نفع فيه من الحشرات و غيرها ، و هي كافية في خروج المعاملة عن السفهية ، و أما الوجه في منع الكبرى فلانه لا دليل على فساد المعاملة السفهية ، بعد أن شملتها العمومات كما أشرنا إلى ذلك مرارا ، نعم قام الدليل على فساد معاملة السفيه ، لكونه محجورا عن التصرف ، و المعاملة السفهية معاملة السفيه .الوجه الرابع : ما استدل به المصنف ( ره ) من قوله " ع " في رواية تحف العقول : ( و كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه و شراؤه ) .إذ لا يراد منه مجرد المنفعة و إلا لعم الاشياء كلها .و قوله " ع " في آخرها .( إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا نظير كذا و كذا ) .إلى آخر ما ذكره ، فان كثيرا من الامثلة المذكورة هناك لها منافع محللة ، فالاشربة المحرمة مثلا كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل الامراض ، فجعلها مما يجئ منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها .و فيه أن هاتين القطعتين من الرواية إنما سيقتا لبيان حكم الاشياء التي تمحضت للصلاح أو الفساد ، أو تساوت فيها الجهتان ، أو غلبت احد ايهما على الاخرى ، فيحكم بصحة بيعها أو فساده حسب ما اقتضته تلك الجهة التعليلية المكنونة فيها ، و أما الاشياء التي لها نفع محلل نادر فخارجة عن حدود الرواية ، إذ ليس فيها تعرض لذلك بوجه ، لا من حيث صحة البيع و لا من حيث فساده ، و عليه فلا مانع من صحة المعاملة عليها للعمومات .على أنها لو تمت فانما تدل على فساد بيع ما لا نفع فيه لخسته ، لكونه مما يجئ منه الفساد محضا ، و لا تشمل ما لا نفع فيه لقلته كحبة من الحنطة ، إذ ليست فيه جهة فساد أصلا .و مع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه فهي مختصة بالحرمة التكليفية على ما تقدم في أول الكتاب