مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فلا تشمل الحرمة الوضعية ، و يضاف إلى ما ذكرناه كله أنها ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها .الوجه الخامس : دعوى واحد من الاعاظم الاجماع على ذلك .و فيه ان المحصل منه حاصل و المنقول منه ليس بحجة ، على أنا لا نطمئن بوجود الاجماع التعبدي الكاشف عن الحجة المعتبرة ، لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة .و ربما يؤيد القول بالجواز بصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) الصريحة في جواز بيع الهر ، مع انه مما لا نفع فيه ، بل كثيرا ما يضر الناس ، و في التذكرة ( 2 ) : لا بأس ببيع الهر عند علمائنا و به قال ابن عباس و الحسن و ابن سيرين و الحكم و حماد و الثوري و مالك و الشافعي ( 3 ) و إسحاق و أصحاب الرأي .و العجب من المصنف حيث منع عن بيع القرد لكون المصلحة المقصودة منه : أعني حفظ المتاع نادرة بخلاف الهرة ، لورود واحد من الروايات على جواز بيعها ، و وجه العجب أن منافع القرد المحللة ليست بنادرة ، بل هي من مهمات المنافع ! و إنما الوجه في المنع عن بيع القرد هو الروايات التي تقدمت في بيع المسوخ .قوله : ( و لو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الاشياء المستلزم للشك في صدق البيع ) .أقول : العلم بعدم صدق المال على شيء لا يمنع عن وقوع البيع عليه فضلا عن الشك في صدقه عليه ، و إذن فلا وجه لرفع اليد عن عموم ما دل على صحة البيع و التمسك بعمومات التجارة و الصلح و العود و الهبة المعوضة و غيرها كما صنعه المصنف .قوله : ( لان ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة ) .أقول :