مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و ثانيا ) ان نقل روايتين في الكتاب يظهر منها جواز المتعة لا يدل على التزامه بالجواز و نسبة ذلك اليه محتاجة إلى علم الغيب بأنه كان حين ما نقلهما ملتفتا إلى ما يستفاد منهما من مشروعية المتعة فان من المحتمل القريب ان يكون نظره في الروايتين مقصورا على نفي التحليل و الاحصان بالمتعة كنفيهما بالشبهة مع عدم التفاته إلى جهة اخرى لانه ليس بمعصوم لا يمكن في حقه مثل هذا الاحتمال .

( أما ) ان المتعة بناء على عدم جوازها كالزنا فيكون ذكرها في البابين من قبيل ذكر الزنا و لا معنى له .

( فيدفعه ) ان ذكر المتعة يكون من قبيل ذكر الشبهة في البابين و لا خفاء فيه و لا معنى للتهويل به .

تذييل لا يخفى عليك انا لو قطعنا النظر عن جميع ما ذكرناه في عدم اعتبار الكتاب فالرواية التي

مما يسجد عليه و منها ما قال في الوضوء انه من بدأ بالمياسير من أعضاء الوضوء جهلا أو نسيانا وصلى لم تفسد صلاته .

و منها ما في نواقض الوضوء عن جعفر بن محمد " ع " ان الذي ينقض الوضوء إلى أن قال المذي و قال بعد أسطر و رأوا ان كلما خرج من مخرج الغائط و من مخرج البول عما قدمنا ذكره أو من دود أو حبات أو حب القرع ذلك كله حدث يجب منه الوضوء و ينقض الوضوء و منها ما قال في المسح من بدأ بما أخره الله من الاعضاء نسيانا أو جهلا وصلى لم تفسد صلاته .

و منها ما قال في صفات الوضوء ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا و مدبرا يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر إلى منطقة من الجبهة ثم يمار يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا و يمسح مع ذلك الاذنين ظاهرهما و باطنهما .

و منها ما قال في هذا الباب و من غسل رجليه تنظفا و مبالغة في الوضوء و لابتغاء الفضل و خلل أصابعه فقد أحسن .

و منها ما قال في الوضوء التجديدي ما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك لا شيء عليه و قد روينا عن علي بن الحسين " ع " انه سئل عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع فيه ماء و السائل معه فنزل و توضأ و مسح على الخفين و على عمامته و قال هذا وضوء من لم يحدث إلى ذلك مما يخالف مذهب الشيعة و ليس المقام مناسبا لذكره أجمع و من أراد الاطلاع عليه فليراجع إلى دعائم الاسلام .

/ 549