مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و فيه مضافا إلى ضعف سنده ، و استعمال اللعن في الامور المكروهة في بعض الاحاديث ( 1 ) أن اللعن ليس بصريح في الحرمة حتى لا يجوز حمله الكراهة ، و إنما هو دعاء بالابعاد المطلق الشامل للكراهة أيضا ، نظير الرجحان المطلق الشامل للوجوب و الاستحباب كليهما ، غاية الامر أن يدعى كونه ظاهرا في التحريم ، لكنه لا بد من رفع اليد عن ظهوره و حمله على الكراهة إذا تعارض بما يدل على الجواز كما عرفت .و من هنا ظهر جواز بقية الامور المذكورة في النبوي كالنمص و الوشم و الوشر و إن كانت مكروهة ، بل ربما يشكل الحكم بالكراهة ايضا ، لضعف الرواية إلا أن يتمسك في ذلك بقاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على شمولها للمكروهات أيضا .بل ورد جواز النمص : أعني حف الشعر من الوجه في الخبر ( 2 ) و من جميع ما ذكرناه ظهر الجواب ايضا عن رواية عبد الله بن سنان ( 3 ) المشتملة على اللعن على الواشمة و الموتشمة .