مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه مضافا إلى ضعف سنده ، و استعمال اللعن في الامور المكروهة في بعض الاحاديث ( 1 ) أن اللعن ليس بصريح في الحرمة حتى لا يجوز حمله الكراهة ، و إنما هو دعاء بالابعاد المطلق الشامل للكراهة أيضا ، نظير الرجحان المطلق الشامل للوجوب و الاستحباب كليهما ، غاية الامر أن يدعى كونه ظاهرا في التحريم ، لكنه لا بد من رفع اليد عن ظهوره و حمله على الكراهة إذا تعارض بما يدل على الجواز كما عرفت .

و من هنا ظهر جواز بقية الامور المذكورة في النبوي كالنمص و الوشم و الوشر و إن كانت مكروهة ، بل ربما يشكل الحكم بالكراهة ايضا ، لضعف الرواية إلا أن يتمسك في ذلك بقاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على شمولها للمكروهات أيضا .

بل ورد جواز النمص : أعني حف الشعر من الوجه في الخبر ( 2 ) و من جميع ما ذكرناه ظهر الجواب ايضا عن رواية عبد الله بن سنان ( 3 ) المشتملة على اللعن على الواشمة و الموتشمة .

1 - عن الصدوق باسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه " ع " في وصية النبي ( ص ) لعلي " ع " قال : يا علي لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده ، و راكب الفلاة وحده ، و النائم في بيت وحده .

راجع ج 3 ئل باب 101 تأكد كراهة أكل الانسان زاده وحده من أحكام المائدة ، وج 17 البحار ص 15 .

و في الاحتجاج ص 267 .

وج 1 ئل باب 21 تأكد استحباب تأخير العشاء من مواقيت الصلاة .

عن الكليني رفعه عن الزهري في التوقيع : ملعون ملعون من أخر العشاء لي أن تشتبك النجوم ملعون معلون من أخر الغداة إلى ان تنقضي النجوم .

و في ج 2 ئل باب 41 تحريم التظاهر بالمنكرات من الامر بالمعروف عن كنز الفوائد : ملعون ملعون من وهب الله له ما لا فلم يتصدق منه شيء أما سمعت ان النبي صلى الله عليه و آله قال صدقة درهم افضل من صلاة عشر ليال .

2 - في ج 2 ئل باب 47 أنه لا بأس لكسب الماشطة مما يكتسب به قرب الاسناد باسناده عن علي بن جعفر إنه سأل أخاه موسى بن جعفر " ع " عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس .

مجهولة لعبدالله بن الحسن .

و في ج 3 ئل باب 101 جواز وصل شعر المرأة بصوف من مقدمات النكاح عن علي بن جعفر مثلها ، و لكنه صحيح .

3 - في ج 2 كاص 76 .

وج 12 الوافي ص 126 .

وج 3 ئل باب 136 حكم عمل الواشمة من مقدمات النكاح .

عن ابي عبد الله " ع " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الواشمة و الموتشمة و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و آله .

ضعيفة لمحمد بن سنان .

/ 549