مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ثم إنه قد ورد في بعض الاحاديث ( 1 ) النهي عن التشبه في اللباس ، كرواية سماعة في الرجل يجر ثيابه ( قال : إني لاكره أن يتشبه بالنساء ) .و في رواية اخرى : كان رسول الله ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها .فانه يستفاد منهما تحريم التشبه في اللباس .و فيه أنه لبس المراد من التشبه في الروايتين مجرد لبس كل من الرجل و المرأة لباس الآخر ، و إلا لحرم لبس أ حدذ الزوجين لباس الآخر لبعض الدواعي كبرد و نحوه ، بل الظاهر من التشبه في اللباس المذكور في الروايتين هو أن يتزيا كل من الرجل و المرأة بزي الآخر ، كالمطربات اللاتي أخذن زي الرجال ، و المطر بين الذين أخذوا زي النساء ، و من البديهي أنه من المحرمات في الشريعة ، بل من أخبث الخبائث و أشد الجرائم و أكبر الكبائر .على ان المراد في الرواية الاولى هي الكراهة ، إذ من المقطوع به أن جر الثوب ليس من المحرمات في الشريعة المقدسة .و قد تجلى مما ذكرناه أنه لا شك في جواز لبس الرجل لباس المرأة لاظهار الحزن ، و تجسم قضية الطف ، و إقامة التعزية لسيد شباب أهل الجنة عليه السلام ، و توهم حرمته لاخبار النهي عن التشبه ناشئ من الوساوس الشيطانية ، فانك قد عرفت عدم دلالتها على حرمة التشبه .و قد علم مما تقدم أيضا أنه لا وجه لاعتبار القصد في مفهوم التشبه و صدقه ، بل المناط في صدقه وقوع وجه الشبه في الخارج مع العلم و الالتفات ، كإعتبار وقوع المعان عليه في صدق الاعانة ، على أنه قد أطلق التشبه في الاخبار ، على جر الثوب والتخنث و المساحقة مع أنه لا يصدر شيء منها بقصد التشبه ، و دعوى أن التشبه من التفعل الذي لا يتحقق إلا بالقصد دعوى جزافية ، لصدقه بدون القصد كثيرا .قوله : ( و فيها خصوصا الاولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة ) .أقول : قد علم مما ذكرناه أنه لا وجه لحمل ما ورد في التشبه في اللباس على الكراهة ، بدعوى ظهوره فيها ، إذ لا نعرف منشأ لهذه الدعوي إلا قوله " ع " في رواية سماعة في رجل يجر ثيابه : ( إني لاكره أن يتشبه بالنساء ) و من الواضح جدا أن الكراهة المذكورة في الروايات أعم من