مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم إنه قد ورد في بعض الاحاديث ( 1 ) النهي عن التشبه في اللباس ، كرواية سماعة في الرجل يجر ثيابه ( قال : إني لاكره أن يتشبه بالنساء ) .

و في رواية اخرى : كان رسول الله ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها .

فانه يستفاد منهما تحريم التشبه في اللباس .

و فيه أنه لبس المراد من التشبه في الروايتين مجرد لبس كل من الرجل و المرأة لباس الآخر ، و إلا لحرم لبس أ حدذ الزوجين لباس الآخر لبعض الدواعي كبرد و نحوه ، بل الظاهر من التشبه في اللباس المذكور في الروايتين هو أن يتزيا كل من الرجل و المرأة بزي الآخر ، كالمطربات اللاتي أخذن زي الرجال ، و المطر بين الذين أخذوا زي النساء ، و من البديهي أنه من المحرمات في الشريعة ، بل من أخبث الخبائث و أشد الجرائم و أكبر الكبائر .

على ان المراد في الرواية الاولى هي الكراهة ، إذ من المقطوع به أن جر الثوب ليس من المحرمات في الشريعة المقدسة .

و قد تجلى مما ذكرناه أنه لا شك في جواز لبس الرجل لباس المرأة لاظهار الحزن ، و تجسم قضية الطف ، و إقامة التعزية لسيد شباب أهل الجنة عليه السلام ، و توهم حرمته لاخبار النهي عن التشبه ناشئ من الوساوس الشيطانية ، فانك قد عرفت عدم دلالتها على حرمة التشبه .

و قد علم مما تقدم أيضا أنه لا وجه لاعتبار القصد في مفهوم التشبه و صدقه ، بل المناط في صدقه وقوع وجه الشبه في الخارج مع العلم و الالتفات ، كإعتبار وقوع المعان عليه في صدق الاعانة ، على أنه قد أطلق التشبه في الاخبار ، على جر الثوب والتخنث و المساحقة مع أنه لا يصدر شيء منها بقصد التشبه ، و دعوى أن التشبه من التفعل الذي لا يتحقق إلا بالقصد دعوى جزافية ، لصدقه بدون القصد كثيرا .

قوله : ( و فيها خصوصا الاولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة ) .

أقول : قد علم مما ذكرناه أنه لا وجه لحمل ما ورد في التشبه في اللباس على الكراهة ، بدعوى ظهوره فيها ، إذ لا نعرف منشأ لهذه الدعوي إلا قوله " ع " في رواية سماعة في رجل يجر ثيابه : ( إني لاكره أن يتشبه بالنساء ) و من الواضح جدا أن الكراهة المذكورة في الروايات أعم من

1 - في ج 1 ئل باب 13 عدم جواز تشبه النساء بالرجال من أحكام الملابس ص 280 عن الحسن الطبرسي في مكارم الاخلاق عن سماعة عن ابي عبد الله و أبي الحسن " ع " في الرجل يجر ثيابه ؟ قال : إني لاكره أن يتشبه بالنساء .

مرسلة .

و عن ابي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء و ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها .

مرسلة .

/ 549