مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ما استدل به على حرمة التشبيب و الجواب عنه قوله : ( و يمكن أن يستدل عليه بما سيجئ ) .أقول : بعد أن اشكل المصنف على الوجوه المتقدمة ، و اعترف بعدم نهوضها لاثبات حرمة التشبيب أخذ بالاستدلال عيه بوجوه اضعف من الوجوه الماضية : الوجه الاول : أن التشبيب من اللهو و الباطل ، فيكون حراما ، لما سيأتي من دلالة جملة من الايات و الروايات على حرمتهما .و فيه أن هذه الدعوي ممنوعة صغرى و كبرى : أما الوجه في منع الصغرى فلانه لا دليل على كون التشبيب من اللهو و الباطل ، إذ قد يشتمل الكلام الذي يشبب به على المطالب الراقية و المدائح العالية المطلوبة للعقلاء خصوصا إذا كان شعرا كما هو مورد البحث .و أما الوجه في منع الكبرى فلعدم العمل بها مطلقا ، لان اللهو و الباطل لو كان على إطلاقهما من المحرمات لزم القول بحرمة كل ما في العالم ، فان كل ما اشغل عن ذكر الله و ذكر الرسول و ذكر القيامة و ذكر النار و الجنة و الحور و القصور لهو و باطل ، و قد نطق بذلك القرآن الكريم ايضا في آيات عديدة ( 1 ) و سيأتي من المصنف الاعتراف بعدم حرمة اللهو إلا على نحو الموجبة الجزئية .الوجه الثاني : أنه ورد النهي في الكتاب العزيز ( 2 ) عن الفحشاء و المنكر ، و منهما التشبيب فيكون حراما .و فيه أنا نمنع كون التشبيب من الفحشاء و المنكر ، على أن هذا الوجه ، مع الوجه السابق ، و سائر الوجوه الآتية لو دلت على الحرمة لدلت عليها مطلقا ، سواء أ كان بالشعر أم بغيره و سواء أ كان التشبيب بأنثى أم بذكر ، و سواء أ كانت الانثى مؤمنة أم مؤمنة ، فلا وجه لتخصيص الحرمة بالشعر .