مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ابن عباس كما أشرنا إلى مصدره في الحاشية ، نعم قد أورده الفقهاء من العامة ( 1 ) و الخاصة ( 2 ) في كتبهم الاستدلالية كثيرا مع إسقاط كلمة أكل تأييدا لمرامهم .و حاصل ما ذكرناه ان اتحاد القضيه في جميع رواياتها و اطباق أصول حديثهم على ذكر لفظ الاكل و اتصال السند فيما يشتمل عليه و فيما لا يشتمل عليه إلى ابن عباس و موافقة أحمد على ذكر لفظ أكل في مورد آخر كلها شواهد صدق على اشتباه أحمد و ان النبوي مشتمل على كلمة أكل .( و اما الجهة الثانية ) فالنبوي و إن اشتهرت روايته في السنة أصحابنا في كتبهم قديما و حديثا متضمنة لكلمة أكل تارة و بدونها اخرى إلا ان كلهم مشتركون في نقله مرسلا و العذر فيه انهم أخذوه من كتب العامة لعدم وجوده في أصولهم .و حيث أثبتنا في الجهة الاولى ان الصحيح عندهم هو ما اشتمل على كلمة أكل كان اللازم علينا ملاحظة ما ثبت عندهم و إذن فلم يبق لنا وثوق بكون النبوي المشهور رواية فكيف بانجبار ضعفه بعمل المشهور .( و اما المقام الثاني ) فبعد ما عرفت ان الثابت عند العامة و الخاصة اشتمال الرواية على كلمة أكل كان عمومه متروكا عند الفريقين فان كثيرا من الامور يحرم أكله و لا يحرم بيعه و من هنا قال في جوهر النقي حاشية البيهقي في ذيل الحديث المشتمل على كلمة " أكل " : قلت عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي و الحمار و السنور و نحوها .