مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و دعوى أن الملك من عالم المجردات فليس له مادة ، كما اشتهر في السنة الفلاسفة ، دعوى جزافية ، فانه مع الخدشة في أدلة القول بعالم المجردات ما سوى الله كما حقق في محله .انه مخالف لظاهر الشرع .و من هنا حكم المجلسي ( ره ) في اعتقاداته بكفر من أنكر جسمية الملك .و تفصيل الكلام في محله .و إن ابيت إلا إرادة المفهوم العرفي من الحيوان فاللازم هو القول بانصرافه عن الانسان ايضا ، كانصرافه عن الملك و الجن ، و لذا قلنا : إن العمومات الدالة على حرمة الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه منصرفة عن الانسان قطعا ، مع أنه لم يقل احد هنا بالانصراف ، فتحصل انه لا يجوز تصوير الملك و الجن .و في حاشية السيد ( ره ) ما ملخصه : ان كلا من صحيحة ابن مسلم ، و ما في خبر تحف العقول ( و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني ) مشتمل على عقدين عقد ترخيصي و عقد تحريمي ، فلا يكونان من الاعم و الاخص المطلقين ، لوجود التعارض بين منطوق الصحيحة و بين مفهوم الخبر بالعموم من وجه في الملك و الجن ، فان مقتضى الصحيحة هو جواز تصويرهما ، و مقتضى مفهوم رواية تحف العقول هو حرمة تصويرهما ، و حيث إن الترجيح بحسب الدلالة موجود ، و المرجح السندي مع الصحيحة ، فلا بد من ترجيح ما هو أقوى من حيث السند .و فيه أولا : ان خبر تحف العقول ضعيف السند ، و مضطرب الدلالة ، فلا يجوز العمل به في نفسه فضلا عما إذا كان معارضا لخبر صحيح ، و قد تقدم ذلك .و ثانيا : أنا سلمنا جواز العمل به ، و لكنا قد حققنا في باب التعادل و الترجيح من الاصول ان اقوائية السند لا تكون مرجحة في التعارض بالعموم من وجه ، بل لا بد من الرجوع إلى المرجحات الاخر ، و حيث لا ترجيح لكل منهما على الآخر ، فيحكم بالتساقط و يرجع إلى المطلقات الدالة على حرمة التصوير مطلقا ، و عليه فيحرم تصوير الملك و الجن لهذه المطلقات ، إلا أنك قد عرفت آنفا ان المطلقات بأجمعها ضعيفة السند ، فلا تكون مرجعا في المقام ، فلا بد و أن يرجع إلى البراءة .و سيأتي ان صحيحة محمد بن مسلم غريبة عن حرمة التصوير .أللهم إلا ان يقال : إن المتعارف من تصوير الملك و الجن ما يكون بشكل احد الحيوانات فيحرم من هذه الجهة ، و لكن يرد عليه أن من يصور صورة الملك و الجن إنما يقصد صورتهما لا صورة الحيوان ، و لا بما هو أعم منهما و من الحيوان ، إلا ان يكونا معدودين من افراد الحيوان كما عرفت .نعم ما يمكن استفادة الحرمة من صحيحة البقباق المتقدمة ، بدعوى أن الظاهر من قوله " ع "