مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و عليه فلا بأس بشباهته بشيء من الحيوانات و غيرها شباهة اتفاقية .نعم إذا قلنا بتعميم الحكم لغير الحيوان مطلقا أو في الجملة فلا مناص من الالتزام بانصراف الادلة عما هو مصنوع للعباد بديهة أن إيجاد نفس ذي الصورة جائز فايجاد صورته أولى بالجواز .اعتبار قصد الحكاية في حرمة التصوير الفرع الثالث : ما ذكره المصنف بقوله : ( هذا كله مع قصد الحكاية و التمثيل ، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله و لو كان حيوانا من قصد الحكاية فلا بأس قطعا ) .و توضيح كلامه : أنه لا شبهة في اعتبار قصد حكاية ذي الصورة في حرمة التصوير ، لان المذكور في الروايات النهي عن التصوير و التمثيل ، و لا يصدق ذلك إذا حصل التشابه بالمصادفة و الاتفاق من قصد للحكاية ، و هذا نظير اعتبار قصد الحكاية في صحة استعمال الالفاظ في معانيها ، و بدون ذلك ليس هناك استعمال .و عليه فإذا احتاج احد إلى عمل شيء من المكائن أو آلاتها أو غيرهما من الاشياء اللازمة على صورة حيوان فلا يكون ذلك حراما ، لعدم صدق التصوير عليه بوجه .و المثال الواضح لذلك الطائرات المصنوعة في زماننا ، فانها شبيهة بالطيور و مع ذلك لم يفعل صانعها فعلا محرما ، و لا يتوهم أحد حتى الصبيان ان صانع الطائرة يصور صورة الطير ، بل إنما غرضه صنع شيء آخر للمصلحة العامة ، و كونه على هيئة الطير إنما هو اتفاقي .و من هنا لا وجه لما توهمه كاشف اللثام على ما عرفت من أنه ( لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح و غيره كرهت الثياب ذوات الاعلام لشبه الاعلام بالاخشاب ) .فان النساج لم يقصد الحكاية في فعله .و توهم بعضهم ان مراد المصنف من كلامه في هذا الفرع هو ان يكون الداعي إلى التصوير هو الاكتساب دون التمثيل بأن يكون غرض المصور نظر الناس إلى الصور و التماثيل و إعطاء شيء بازاء ذلك .و فيه انه من العجائب ، لكونه غريبا عن كلام المصنف ، على أنه من أوضح افراد التصوير المحرم فكيف يحمل كلام المصنف عليه ! .