مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
حرمة الابقاء إلا إذا كان محفوفا بالقرائن المذكورة .على أنا إذا سلمنا الملازمة بين مبغوضية الايجاد و بين مبغوضية الوجود فانما يتم بالنسبة إلى الفاعل فقط فيجب عليه إتلافه دون غيره ، مع ان المدعى وجوب إتلافه على كل احد فالدليل أخص منه .الوجه الثاني : أن صنعة التصاوير لذوات الارواح من المحرمات الشرعية ، و قد دل عليه قوله " ع " في رواية تحف العقول : ( و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني ) و كل صنعة يجئ منها الفساد محضا من دون أن يكون فيها وجه من وجوه الصلاح فهي محرمة ، و قد دل على ذلك ما في رواية تحف العقول من الحصر : ( إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا و لا يكون منه و فيه شيء من وجوه الصلاح ) و كل ما يجئ منه الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه ، و منه الاقتناء و البيع ، و قد دل عليه قوله " ع " فيها : ( و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها ) .و قوله " ع " فيها ايضا : ( فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه ، إلى ان قال : فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه وهبته و عاريته و جميع التقلب فيه ) .و فيه أولا : ان الرواية ضعيفة السند فلا يجوز الاستناد إليها في شيء من المسائل الشرعية كما عرفته في أول الكتاب .و ثانيا : قد عرفت انه لا ملازمة بين حرمة عمل شيء و بين حرمة بيعه و اقتنائه و التصرف فيه و التكسب به ، و من هنا نقول بحرمة الزنا ، و لا نقول بحرمة تربية أولاد الزنا ، بل يجب حفظهم لكونهم محقوني الدماء .و ثالثا : لا نسلم أن عمل التصاوير مما يجئ منه الفساد محضا ، فانه كثيرا ما نترتب عليه المنافع المحللة من التعليم و التعلم و حفظ صور بعض الاعاظم و نحو ذلك من المنافع المباحة .الوجه الثالث : قوله صلى الله عليه و آله في الخبر المتقدم : ( لا تدع صورة إلا محوتها ) .و فيه أولا : أنه ضعيفة السند .ثانيا : ما ذكره المحقق الايرواني من انه ( وارد في موضوع شخصي فلعل تصاوير المدينة كانت أصناما و كلابها موذيات و قبورها مسنمات ) .الوجه الرابع : ما دل ( 1 ) على عدم صلاحية اللعب بالتماثيل .و فيه أولا : انه ضعيف السند .و ثانيا : ان عدم الصلاحية أعم من الحرمة ، فلا يدل