مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قائما على حرمة التطفيف و البخس ، إلا أنه ليس إجماعا تعبديا ، بل من المحتمل القريب أن يكون مدركه الكتاب و السنة ، و أما العقل فلان تنقيص حق الناس و عدم الوفاء به ظلم ، و قد استقل العقل بحرمته .و مما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق الايرواني من الوهن حيث قال : ( الظاهر بل المقطوع به أن التطفيف بنفسه ليس عنوانا من العناوين المحرمة : أعني الكيل بالمكيال الناقص و كذا البخس في الميزان مع وفاء الحق كاملا ) .و وجه الوهن أن التطفيف قد أخذ فيه عدم الوفاء بالحق ، و البخس هو نقص الشيء على سبيل الظلم ، و هما بنفسهما من المحرمات الشرعية و العقلية .على أنه قد ثبت الذم في الآية الشريفة على نفس عنوان التطفيف ، فان الويل كلمة موضوعة للوعيد و التهديد ، و تقال لمن وقع في هلاك و عقاب ، و كذلك نهى في الآيات المتعددة عن البخس كما عرفت آنفا .و ظاهر ذلك كون التطفيف و البخس بنفسهما من المحرمات الالهية