مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لكون تركها يؤدي إلى اختلال النظام كما سنبينه ." أقول " ملخص كلامه ان الفقهاء رضوان الله عليهم كالمحقق في الشرايع و غيره في كتبهم قسموا المكاسب إلى محرم كبيع الخمر و مكروه كبيع الاكفان و مباح كبيع الاشياء المباحة و أهملوا ذكر الواجب و المستحب بناء على عدم وجودهما في المعاملات مع انه يمكن التمثيل للمستحب بمثل الزرع و الرعي و للواجب بالصناعات الواجبة كفاية إذا وجد أكثر من واحد ممن يقوم بها أو عينا إذا لم يوجد واحد .( و فيه ) ان الامثلة المذكورة لا تدل على شيء من مراده ، اما الزراعة فاستحبابها إنما هو من جهة إيكال الامر إلى الله و انتظار الفرج منه كما في رواية العياشي ( 1 ) .و اما الرعاية فاستحبابها لما فيها من استكمال النفس و تحصيل الاخلاق الحسنة و تمرين الطبع على إدارة شؤن الرعية و ازالة الاوصاف الرذيلة من السبعية و البهيمية فان من صرف برهة من الزمان في تربية الحيوان صار قابلا لا دارة الانسان و من هنا كان الانبياء قبل بعثتهم رعاة للاغنام كما في رواية عقبة المتقدمة ( ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم و يعلمه بذلك رعية الناس ) و في النبوي المتقدم ( ما من نبي إلا و قد رعى الغنم قيل و أنت يا رسول الله قال و أنا ( ) و على كل حال فالزراعة و الرعي مستحبان في أنفسهما بما انها فعلان صادران من