مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
المكلف لا يعنوان التكسب بهما كما هو محل الكلام فلا يصلحان مثلا لما نحن فيه .( و اما ) الصناعات بجميع أقسامها فهي من الامور المباحة و لا تتصف بحسب أنفسها بالاستحباب فضلا عن الوجوب فلا يكون التكسب بها إلا مباحا ، نعم إنما يطرء عليها الوجوب إذا كان تركها يوجب إخلالا بالنظام و حينئذ يكون التصدي لها واجبا كفائيا أو عينيا و هذا كونها واجبة بعنوان التكسب .( زالة شبهة ) قد يقال ان وجوب الصناعات من جهة اداء تركها ان اختلال النظام يقتضي أن يكون التكسب بها مجانيا و لكن هذا يفضي إلى الاخلال بالنظام أيضا و مقتضى الجمع بين الامرين أن يلتزم بوجوبها مع الاجرة و على ذلك فتكون مثالا لما نحن فيه .( و لكن يرد عليه ) أولا ان هذا ليس إلا التزاما بوجوبها لاجل حفظ النظام و عليه فلا يكون التكسب بعنوانه واجبا .( و ثانيا ) ان الواجب من الصناعات إنما هو الطبيعة المطلقة العارية عن لحاظ المجانية و غيرها و ما يخل بالنظام إنما هو إيجاب العمل مجانا لا ما هو الجامع بينه و بين غيره و لا ملازمة بين عدم وجوب الصناعات مجانا و بين وجوب الجامع المقيد بحصة خاصة من الطبيعة و من هنا نقول يجب الاقدام عليها عينا أو كفاية من حيث هي صناعة يختل بتركها النظام سواء كانت عليها اجرة أم لا .( و التحقيق ) ان التقسيم ان كان باعتبار نفس التكسب فلا محيص عن تثليث الاقسام كما تقدم و إن كان بلحاظ فعل المكلف و العناوين الثانوية الطارئة عليه فلا مانع من التخميس و لا يخفى عليك انه إذا كان التقسيم بحسب فعل المكلف لا يختص المثال بالصناعات بل يصح التمثيل بما وجب بالنذر أو اليمين أو العهد و بالكسب لقضاء الدين أو الانفاق على العيال و نحو ذلك .( لا يقال ) إذا ملك الكافر عبدا مسلما وجب بيعه عليه و يكون بيعه هذا من قبيل الاكتساب بالواجب .( فانه يقال ) الواجب هنا في الحقيقة هو ازالة ملكية الكافر للمسلم و بيع العبد المسلم إنما وجب لذلك و يدلنا على ذلك انه لو زال ملكه بغير البيع كالعتق و الهبة أو بالقهر كموت الكافر لا يجب البيع .