مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المكلف لا يعنوان التكسب بهما كما هو محل الكلام فلا يصلحان مثلا لما نحن فيه .

( و اما ) الصناعات بجميع أقسامها فهي من الامور المباحة و لا تتصف بحسب أنفسها بالاستحباب فضلا عن الوجوب فلا يكون التكسب بها إلا مباحا ، نعم إنما يطرء عليها الوجوب إذا كان تركها يوجب إخلالا بالنظام و حينئذ يكون التصدي لها واجبا كفائيا أو عينيا و هذا كونها واجبة بعنوان التكسب .

( زالة شبهة ) قد يقال ان وجوب الصناعات من جهة اداء تركها ان اختلال النظام يقتضي أن يكون التكسب بها مجانيا و لكن هذا يفضي إلى الاخلال بالنظام أيضا و مقتضى الجمع بين الامرين أن يلتزم بوجوبها مع الاجرة و على ذلك فتكون مثالا لما نحن فيه .

( و لكن يرد عليه ) أولا ان هذا ليس إلا التزاما بوجوبها لاجل حفظ النظام و عليه فلا يكون التكسب بعنوانه واجبا .

( و ثانيا ) ان الواجب من الصناعات إنما هو الطبيعة المطلقة العارية عن لحاظ المجانية و غيرها و ما يخل بالنظام إنما هو إيجاب العمل مجانا لا ما هو الجامع بينه و بين غيره و لا ملازمة بين عدم وجوب الصناعات مجانا و بين وجوب الجامع المقيد بحصة خاصة من الطبيعة و من هنا نقول يجب الاقدام عليها عينا أو كفاية من حيث هي صناعة يختل بتركها النظام سواء كانت عليها اجرة أم لا .

( و التحقيق ) ان التقسيم ان كان باعتبار نفس التكسب فلا محيص عن تثليث الاقسام كما تقدم و إن كان بلحاظ فعل المكلف و العناوين الثانوية الطارئة عليه فلا مانع من التخميس و لا يخفى عليك انه إذا كان التقسيم بحسب فعل المكلف لا يختص المثال بالصناعات بل يصح التمثيل بما وجب بالنذر أو اليمين أو العهد و بالكسب لقضاء الدين أو الانفاق على العيال و نحو ذلك .

( لا يقال ) إذا ملك الكافر عبدا مسلما وجب بيعه عليه و يكون بيعه هذا من قبيل الاكتساب بالواجب .

( فانه يقال ) الواجب هنا في الحقيقة هو ازالة ملكية الكافر للمسلم و بيع العبد المسلم إنما وجب لذلك و يدلنا على ذلك انه لو زال ملكه بغير البيع كالعتق و الهبة أو بالقهر كموت الكافر لا يجب البيع .

/ 549