مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك الذي يفتي الناس بغير علم ، و لا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا ، فان الظاهر منها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لاجل الحكم بالباطل ، أو مع عدم معرفة الحق ، فيجوز الاستيكال مع العلم بالحق .

و قد يدعى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل ، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد المخصوص دون سائر الافراد التي لا تدخل في الحصر إلا أن هذه الدعوي خلاف الظاهر .

و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .

و ثانيا : أنها مسوقة لدفع توهم السائل أن من تحمل علوم الائمة و بثها في شيعتهم و وصل اليه منهم البر و الاحسان بغير مطالبة كان من المستأكلين بعلمه .

فأجاب الامام " ع " بأن هذا ليس من الاستيكال المذموم ، و إنما المستأكلون الذين يفتون بغير علم لابطال الحقوق .

و على هذا فمفهوم الحصر هو العقد السلبي المذكور في الرواية صريحا و ليس فيها تعرض لاخذ الاجرة على الحكم بالحق ، لا مفهوما و لا منطوقا .

و أما ما ذكره أخيرا من كون الحصر ليس إضافيا فهو متين ، و لكن لا من جهة كونه خلاف الظاهر ، بل من جهة أنه لا معنى للحصر الاضافي في قبال الحصر الحقيقي ، غاية الامر أن دائرة الحصر تختلف سعة و ضيقا ، و قد تقدم ذلك في أول الكتاب ( 1 ) .

و قال العلامة في المختلف ( 2 ) : ( إن تعين القضاء عليه إما بتعيين الامام " ع " أو بعقد غيره ، أو بكونه الافضل ، و كان متمكنا لم يجز الاجر عليه .

و إن لم يتعين أو كان محتاجا فالأَقرب الكراهة .

لنا الاصل الاباحة على التقدير الثاني ، و لانه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الاجر عليه .

أما مع التعيين فلانه يؤدي واجبا ، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة ) .

و فيه أنه لا وجه لذكر هذا التفصيل في المقام ، فان حرمة الاجرة على القضاء لكونه واجبا عينيا أو كفائيا من صغريات البحث عن أخذ الاجرة على الواجب الذي سيأتي الكلام فيه .

و كلامنا هنا في حكم اخذ الرشوة على القضاء من حيث هي رشوة ، لا منجهات

الاخبار عن ابن حمران قال : سمعت أبا عبد الله " ع " يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم و يبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر و الصلة و الاكرام ؟ فقال : ليس أولئك بمستأكلين إنما ذلك الذي يفتي بغير علم و لا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا .

ضعيفة لمحمد بن سنان و تميم بن بهلول و أبيه .

1 - ( ص 9 .

( 2 ) ج 2 ص 164 .

/ 549