مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ذلك الذي يفتي الناس بغير علم ، و لا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا ، فان الظاهر منها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لاجل الحكم بالباطل ، أو مع عدم معرفة الحق ، فيجوز الاستيكال مع العلم بالحق .و قد يدعى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل ، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد المخصوص دون سائر الافراد التي لا تدخل في الحصر إلا أن هذه الدعوي خلاف الظاهر .و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .و ثانيا : أنها مسوقة لدفع توهم السائل أن من تحمل علوم الائمة و بثها في شيعتهم و وصل اليه منهم البر و الاحسان بغير مطالبة كان من المستأكلين بعلمه .فأجاب الامام " ع " بأن هذا ليس من الاستيكال المذموم ، و إنما المستأكلون الذين يفتون بغير علم لابطال الحقوق .و على هذا فمفهوم الحصر هو العقد السلبي المذكور في الرواية صريحا و ليس فيها تعرض لاخذ الاجرة على الحكم بالحق ، لا مفهوما و لا منطوقا .و أما ما ذكره أخيرا من كون الحصر ليس إضافيا فهو متين ، و لكن لا من جهة كونه خلاف الظاهر ، بل من جهة أنه لا معنى للحصر الاضافي في قبال الحصر الحقيقي ، غاية الامر أن دائرة الحصر تختلف سعة و ضيقا ، و قد تقدم ذلك في أول الكتاب ( 1 ) .و قال العلامة في المختلف ( 2 ) : ( إن تعين القضاء عليه إما بتعيين الامام " ع " أو بعقد غيره ، أو بكونه الافضل ، و كان متمكنا لم يجز الاجر عليه .و إن لم يتعين أو كان محتاجا فالأَقرب الكراهة .لنا الاصل الاباحة على التقدير الثاني ، و لانه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الاجر عليه .أما مع التعيين فلانه يؤدي واجبا ، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة ) .و فيه أنه لا وجه لذكر هذا التفصيل في المقام ، فان حرمة الاجرة على القضاء لكونه واجبا عينيا أو كفائيا من صغريات البحث عن أخذ الاجرة على الواجب الذي سيأتي الكلام فيه .و كلامنا هنا في حكم اخذ الرشوة على القضاء من حيث هي رشوة ، لا منجهات