مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و من طرق العامة ( 1 ) بل هي من ضروريات مذهب المسلمين .و العجب من المحقق الايرواني حيث ألغي عنوان الغش عن الموضوعية و التزم بحرمته للعناوين الثانوية من الكذب و أكل أموال الناس بلا رضى منهم ! .و لا ريب أن الروايات حجة عليه ، لظهورها في حرمة الغش في نفسه ، فإذا تحقق موضوعه في مورد ترتب عليه حكمه ، كسائر القضايا الحقيقة ، و سيأتي ان موضوع الغش أمر عرفي .فقد ظهر أنه لا وجه لما ارتكبه المحقق المذكور من السبر و التقسيم في نفي موضوعية الغش بدعوى أنه لا دليل على حرمة شوب اللبن بالماء و لا على حرمة عرض المشوب على البيع ، و لا على حرمة مجرد الانشاء ، فتعين أن يكون الغش المحرم أخذ قيمة المغشوش بازاء المغشوش