مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تذييل إن ظاهر المطلقات المتقدمة هو حرمة الغش على وجه الاطلاق سواء أ كان في المعاملة أم في غيرها ، إلا أنه لا بد من صرفها إلى خصوص المعاملات في الجملة ، بداهة أنه لا بأس بتزيين الدور و الالبسة و الامتعة لا راءة أنها جديدة ، مع أنها عتيقة ، و كذلك لا يأس بإطعام الطعام المغشوش و سقي اللبن الممزوج للضيف و غيره ، و بذل الاموال المغشوشة للفقراء .

بل يمكن دعوى عدم صدق الغش في هذه الموارد ، أو في بعضها .

نعم لو أخبر بموافقة الظاهر في ذلك للواقع كان حراما من جهة الكذب ، سواء كان إخباره قوليا أم فعليا ، و هو أجنبي عما نحن فيه .

لا يعتبر في صدق الغش قصد مفهومه قوله : ( و يمكن أن يمنع صدق الاخبار المذكورة إلا على ما قصد التلبيس ) .

أقول : ظاهر المصنف أنه يعتبر في حقيقة الغش قصد مفهومه من التلبيس و الخديعة .

و أما ما يكون ملتبسا في نفسه فلا يجب عليه الاعلام به .

و فيه أنه لا دليل على اعتبار القصد بمعنى الداعي في مفهوم الغش .

بداهة كونه من الامور الواقعية ، و هي لا تختلف باختلاف الدواعي كالامور القصدية ، و إنما المعتبر فيه علم البائع بالخلط مع جهل المشتري إياه .

و عليه فإذا اختلط الجيد بالردي أو امتزج اللبن بالماء بغير اختيار من المالك ، و لا رضى و باعهما بدون التنبيه كان ذلك أيضا غشا محرما ، لاطلاق الروايات ، و عدم دلالة شيء منها على اعتبار القصد في تحقق الغش .

و مما ذكرناه ظهر بطلان ما في الرياض من قوله : ( ثم غش لا يقصده بل بقصد إصلاح المال لم يحرم للاصل و اختصاص ما مر من النص بحكم التبادر بصورة القصد ) .

2 ئل باب 9 جواز خلط المتاع الجيد بغيره ص 590 .

وج 2 التهذيب بيع المضمون ص 127 عن محمد بن مسلم عن أحدهما " ع " إنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي .

صحيحة .

و يظهر ذلك من بعض الروايات المتقدمة الدالة على حرمة الغش .

/ 549