مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
تذييل إن ظاهر المطلقات المتقدمة هو حرمة الغش على وجه الاطلاق سواء أ كان في المعاملة أم في غيرها ، إلا أنه لا بد من صرفها إلى خصوص المعاملات في الجملة ، بداهة أنه لا بأس بتزيين الدور و الالبسة و الامتعة لا راءة أنها جديدة ، مع أنها عتيقة ، و كذلك لا يأس بإطعام الطعام المغشوش و سقي اللبن الممزوج للضيف و غيره ، و بذل الاموال المغشوشة للفقراء .بل يمكن دعوى عدم صدق الغش في هذه الموارد ، أو في بعضها .نعم لو أخبر بموافقة الظاهر في ذلك للواقع كان حراما من جهة الكذب ، سواء كان إخباره قوليا أم فعليا ، و هو أجنبي عما نحن فيه .لا يعتبر في صدق الغش قصد مفهومه قوله : ( و يمكن أن يمنع صدق الاخبار المذكورة إلا على ما قصد التلبيس ) .أقول : ظاهر المصنف أنه يعتبر في حقيقة الغش قصد مفهومه من التلبيس و الخديعة .و أما ما يكون ملتبسا في نفسه فلا يجب عليه الاعلام به .و فيه أنه لا دليل على اعتبار القصد بمعنى الداعي في مفهوم الغش .بداهة كونه من الامور الواقعية ، و هي لا تختلف باختلاف الدواعي كالامور القصدية ، و إنما المعتبر فيه علم البائع بالخلط مع جهل المشتري إياه .و عليه فإذا اختلط الجيد بالردي أو امتزج اللبن بالماء بغير اختيار من المالك ، و لا رضى و باعهما بدون التنبيه كان ذلك أيضا غشا محرما ، لاطلاق الروايات ، و عدم دلالة شيء منها على اعتبار القصد في تحقق الغش .و مما ذكرناه ظهر بطلان ما في الرياض من قوله : ( ثم غش لا يقصده بل بقصد إصلاح المال لم يحرم للاصل و اختصاص ما مر من النص بحكم التبادر بصورة القصد ) .