مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المعاملة المشتملة على الغش من حيث الصحة أو الفساد قوله : ( ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء وجهين في صحه المعاملة و فسادها ) .

أقول : ضابط الصحة و الفساد في المقام هو ما حققناه في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة و غيره ، و إجماله : أن المبيع إما أن يكون كليا ، و يكون الغش في الفرد المقبوض ، كما إذا باع منا من الحنطة الجيدة ، و دفع عنها حنطة مغشوشة فانه لا شبهة في صحة البيع في هذه الصورة ، لعدم كون الغش في البيع ، و إنما هو في تطبيق المبيع الكلي على الفرد الخارجي ، فللمشتري تبديله بغيره .

و إما أن يكون المبيع شخصيا ، و هو على أقسام ، لان الاوصاف المأخوذة في المبيع قد تكون من قبيل الصورة النوعية في نظر العرف ، و لا شبهة في بطلان البيع في هذه الصورة إذا ظهر المبيع مغشوشا ، كما إذا باع فلزا على أنه ذهب فبان مذهبا .

و وجه البطلان أن ما وقع عليه العقد ليس بموجود ، و ما هو موجود لم يقع عليه العقد .

و قد تكون الاوصاف المأخوذة فيه من قبيل وصف الكمال أو الصحة ، كما إذا باع عبدا على أنه كاتب أو نجار أو بصير فبان أنه لا يحسن الكتابة و النجارة أو أنه أعمى ، و حينئذ فان كان العقد معلقا على الوصف بحيث ينتفي البيع مع انتفاء الوصف فهو باطل ، للتعليق المجمع على كونه مبطلا للعقد ، و إن كان مشروطا بالوصف حكم بالصحة .

و عليه فإذا كان التخلف في الاوصاف الكمالية ثبت خيار تخلف الشرط للمشتري .

و إذا كان التخلف في وصف الصحة كان المشتري مخيرا بين الامور الثلاثة الفسخ ، أو الامضاء بدون الارش ، أو الامضاء معه .

و قد يكون المبيع المجموع المركب من جزئين ، أو من أجزاء ، و هو على قسمين : أحدهما : أن يكون للهيئة الاجتماعية دخل في إزدياد الثمن ، بأن كانت واسطة في زيادة مالية المبيع و إن لم يقابلها بنفسها جزء من الثمن ، كما هو الشأن في عامة الاوصاف حتى ما كان من قبيل الصور النوعية .

و عليه فلا شبهة في بطلان البيع في الجزء الفائت و كون المشتري مخيرا في الباقي بين الفسخ و الامضاء .

و مثاله أن يبيع دورة البحار ، فيظهر ان احد الاجزاء التي وقع عليها البيع كتاب لغة ، أو يبيع مصراعي الباب ، فيبين أنه مصراع واحد ، أو يبيع زوجي

/ 549