مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
حكم المعاملة المشتملة على الغش من حيث الصحة أو الفساد قوله : ( ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء وجهين في صحه المعاملة و فسادها ) .أقول : ضابط الصحة و الفساد في المقام هو ما حققناه في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة و غيره ، و إجماله : أن المبيع إما أن يكون كليا ، و يكون الغش في الفرد المقبوض ، كما إذا باع منا من الحنطة الجيدة ، و دفع عنها حنطة مغشوشة فانه لا شبهة في صحة البيع في هذه الصورة ، لعدم كون الغش في البيع ، و إنما هو في تطبيق المبيع الكلي على الفرد الخارجي ، فللمشتري تبديله بغيره .و إما أن يكون المبيع شخصيا ، و هو على أقسام ، لان الاوصاف المأخوذة في المبيع قد تكون من قبيل الصورة النوعية في نظر العرف ، و لا شبهة في بطلان البيع في هذه الصورة إذا ظهر المبيع مغشوشا ، كما إذا باع فلزا على أنه ذهب فبان مذهبا .و وجه البطلان أن ما وقع عليه العقد ليس بموجود ، و ما هو موجود لم يقع عليه العقد .و قد تكون الاوصاف المأخوذة فيه من قبيل وصف الكمال أو الصحة ، كما إذا باع عبدا على أنه كاتب أو نجار أو بصير فبان أنه لا يحسن الكتابة و النجارة أو أنه أعمى ، و حينئذ فان كان العقد معلقا على الوصف بحيث ينتفي البيع مع انتفاء الوصف فهو باطل ، للتعليق المجمع على كونه مبطلا للعقد ، و إن كان مشروطا بالوصف حكم بالصحة .و عليه فإذا كان التخلف في الاوصاف الكمالية ثبت خيار تخلف الشرط للمشتري .و إذا كان التخلف في وصف الصحة كان المشتري مخيرا بين الامور الثلاثة الفسخ ، أو الامضاء بدون الارش ، أو الامضاء معه .و قد يكون المبيع المجموع المركب من جزئين ، أو من أجزاء ، و هو على قسمين : أحدهما : أن يكون للهيئة الاجتماعية دخل في إزدياد الثمن ، بأن كانت واسطة في زيادة مالية المبيع و إن لم يقابلها بنفسها جزء من الثمن ، كما هو الشأن في عامة الاوصاف حتى ما كان من قبيل الصور النوعية .و عليه فلا شبهة في بطلان البيع في الجزء الفائت و كون المشتري مخيرا في الباقي بين الفسخ و الامضاء .و مثاله أن يبيع دورة البحار ، فيظهر ان احد الاجزاء التي وقع عليها البيع كتاب لغة ، أو يبيع مصراعي الباب ، فيبين أنه مصراع واحد ، أو يبيع زوجي