مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بما إذا لم ننجز إلى الغناء ، و إلا كانت محرمة .

نعم لا شبهة في صدق الغناء عليه على تعاريف بعض أهل اللغة ، و لكنك قد عرفت : أنها ليست بجامعة ، و لا مانعة .

و لقد أجاد صاحب الكفاية في الوجه الاول من الوجهين الذين جمع بهما بين الاخبار ، قال : ( أحدهما : تخصيص تلك الاخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن ، و حمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهو كما يصنعه الفساق ) .

ثم أيده برواية عبد الله بن سنان الناهية عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق .

و قد يقال : بجواز الغناء في القرآن ، بدعوى أن أخبار الغناء معارضة بالاخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قراءة القرآن و الادعية و الاذكار بالعموم من وجه ، و بعد التساقط في مورد الاجتماع يرجع إلى أصالة الاباحة ، و قد ذكر المصنف هذا الوجه في خلال كلام صاحب الكفاية ، و لكن ليس في تجارة الكفاية من ذلك عين و لا أثر ، و لا لما نسبه اليه المصنف من جملة من العبارات ، و لا تأييد مذهبه برواية علي بن جعفر .

و قد اشكل عليه المصنف بما حاصله : أن ادلة الاحكام الالزامية لا نقاوم أدلة الاحكام الالزامية .

و الوجه في ذلك أن الفعل إنما يتصف بالحكم بغير الالزامي إذا خلا في طبعه عما يقتضي الوجوب أو الحرمة .

و مثاله أن إجابة دعوة المؤمن و قضاء حاجته و إدخال السرور في قلبه و كشف كربته من الامور المستحبة في نفسها ، و لكن إذا استلزم إمتثالها ترك واجب كالصوم و الصلاة ، أو إيجاد حرام كالزناء و اللواط تخرج عن الاستحباب ، و تكون محرمة .

و فيه أن ما ذكره لا يرتبط بكلام المستدل ، و تحقيق ذلك أن ملاحظة اجتماع الاحكام الالزامية مع الاحكام الالزامية يتصور على وجوه : الاول : أن تقع المزاحمة بين الطائفتين في مرحلة الامتثال من دون ان ترتبط احداهما بالاخرى في مقام الجعل و الانشاء ، كالمزاحمة الواقعة بين الاتيان بالواجب و بين الاتيان بالامور المستحبة ، فانه لا شبهة حينئذ في تقديم ادلة الاحكام الالزامية على غيرها و كونها معجزة عنه ، كما ذكره المصنف .

الثاني : ان يكون الموضوع فيهما واحدا من دون ان يكون بينهما تماس في مرحلتي الثبوت و الاثبات ، و لا يقع بينهما تزاحم و تعارض أصلا .

كما إذا حكم الشارع بجواز شيء في نفسه و طبعه ، و بحرمته بلحاظ مايطرأ عليه من العناوين الثانوية .

و مثال ذلك إباحة الشارع أكل لحم الضأن مثلا في حد نفسه ، و حكمه بحرمته إذا كان الحيوان جلالا أو موطوءا ، فانه لا تنافي بين الحكمين ثبوتا و إثباتا ، إذ لا إطلاق لدليل

/ 549