مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الحكم الالزامي حتى بالنسبة إلى العناوين الثانوية لتقع المعارضة بينهما .الثالث : أن يتحد موضوع الحكمين أيضا ، و لكن يقيد الحكم الالزامي بعدم المخالفة للحكم الالزامي .مثاله ان قضأ حاجة المؤمن و إجابة دعوته و إدخال السرور في قلبه و تفريج غمه من الامور المرغوبة في الشريعة المقدسة .إلا أنها مقيدة بعدم ترك الواجب ، و فعل الحرام ، لما ورد ( 1 ) من أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق .فتقديم دليل الوجوب أو الحرمة في هذه الصورة على أدلة الامور المذكورة و إن كان مسلما إلا انه لدليل خارجي ، لا لما ذكره المصنف .فهذه الصور الثلاثة كلها غريبة عن كلام المستدل .نعم لو صحت رواية عبد الله بن سنان المتقدمة التي دلت على استحباب قراءة القرآن بألحان العرب ، و حرمة قراءته بألحان أهل الفسوق و الكبائر لوجب تقييد ما دل على استحباب قراءة القرآن بصوت حسن بغير الغناء .و لكن الرواية ضعيفة السند .الرابع : أن يكون الحكم متحدا في مقام الثبوت .و لكن الادلة متعارضة في إثبات كونه إلزاميا أو إلزامي .الخامس : ان يكون الحكمان الالزامي و غير الالزامي في مرحلة جعلهما مطلقين ، بحيث لا يرتبط أحدهما بالآخر ، و لكنهما قد يتصادقان على مورد في الخارج ، و يتعارضان بالعموم من وجه ، لا بنحو التبائن ، و في هاتين الصورتين لا وجه لدعوى أن ادلة الاحكام الالزامية لا تقاوم ادلة الاحكام الالزامية ، بل لا بد من ملاحظة المرجحات في تقديم احداهما على الاخرى ، و قد حقق ذلك في محله .و ما ذكره المستدل إنما هو من قبيل الصورة الرابعة ، و عليه فلا وجه للحكم بالتساقط ، و الرجوع إلى اصالة الاباحة ، بل يقدم ما دل على حرمة الغناء ، لكونه مخالفا للعامة ، و يترك ما دل على الجواز لموافقته لهم ، و نتيجة ذلك أنه لا دليل على استثناء الغناء في القرآن و الادعية و الاذكار .