مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و الملكات النفسانية .وم هنا علم عدم تحقق الغيبة ايضا بذكر الانسان بعيوب يعلمها المخاطب نعم قد يحرم ذلك من جهة اخرى .السادس : لا تتحقق الغيبة إلا بكون المغتاب ( بالفتح ) معلوما بالتفصيل عند المخاطبين ، فلو كان مرددا عندهم بين أشخاص ، سواء كانوا محصورين أم محصورين فذكره بالنقائص و المعائب المستورة لا يكون غيبة ، فانه ليس كشفا لما ستره الله .و مثاله ان تقول : رأيت اليوم رجلا بخيلا ، أو جاءني اليوم شارب الخمر أو تارك الحج او عاق الوالدين ، أو من يعيش معيشة ضنكا ، فكل ذلك لا يكون من الغيبة في شيء ، و لا يكون حراما إلا إذا انطبق عليه عنوان محرم آخر ، و لا يفرق في ذلك بين ان يكون كل واحد من المحصورين كارها لذلك الذكر ام لا ، لما عرفت من ان كراهة المقول فيه ليست شرطا في تحقق الغيبة .نعم لو عرفنا الغيبة بانها ذكر الغير بما يكرهه كما عليه المشهور كان ذلك من الغيبة ، و شملته ادلة تحريمها .و لكنك قد عرفت ضعفه فيما سبق .و لا يخفى أن ما ذكرناه من اشتراط العلم التفصيلي بالمغتاب في مفهوم الغيبة إنما هو بالاضافة إلى الافراد .أما إذا كان المذكور نقصا للعنوان الكلي و كشفا لما ستره الله على النوع بحيث يكون المصداق المردد إنما ذكر من باب تطبيق الكلي على الفرد كان ذلك غيبة لجميع افراد الكلي الموجودة في الخارج ، لانحلاله إليها كسائر القضايا الحقيقية ، بل بالنسبة إلى الافراد الماضية ايضا ، بل ربما يكون ذلك بالنسبة إلى بعض الافراد بهتانا .و مثاله أن يذكر إنسانا بالسوء المستور لكونه عجميا او عربيا أو بقالا ، أو لكونه من أهل البلد الفلاني أو من الصنف الفلاني و هكذا .السابع : قد عرفت أنه ليس في المسألة ما يعتمد عليه في تعريف الغيبة و تفسيرها إلا بعض الروايات الضعيفة .و عليه فكلما شككنا في تحقق موضوع الغيبة للشك في اعتبار قيد في المفهوم أو شرط في تحققه يرجع إلى اصالة العدم .الثامن : ان مقتضى ما ذكره المشهور من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه عدم صدق الغيبة مع حضور المغتاب ( بالفتح ) ، بل هذا هو الظاهر من الآية ، فان تشبيه المغتاب بالميتة إنما هو لعدم شعوره بما قيل فيه .و أما على ما ذكرناه في تعريف الغيبة فلا فرق في انطباقها بين حضور المغتاب و عدمه ما دام يصدق على القول أنه إظهار لما ستره الله .قوله : ( نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد ) .أقول : نفي الاجتهاد ليس نقصا في حق أحد كما ذكره المصنف ، و لكنه فيما إذا لم يستلزم تعريضا بغباوة المنفي عنه ، لطول اشتغاله