مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و شرائه و لكنه دعوى بلا دليل ، هذا مضافا إلى ضعف سندها و عدم انجبارها بعمل الاصحاب كما عرفت .

على انه لو سلمنا دلالة الحرمة و النجاسة على حرمة البيع لدلتا على الحرمة التكليفية دون الوضعية كما تقدم في أول المسألة .

و مما ذكرنا ظهر أن المشهور لم يستندوا في فتياهم بحرمة بيع النجس إلى رواية تحف العقول ، و لا إلى غيرها من الروايات العامة المتقدمة كرواية فقه الرضا " ع " الدالة على ان كلما يكون محرما من بجهة يحرم بيعه ، و لو كان مستندهم ذلك لم يكن الحكم بحرمة البيع مختصا بالنجس بل كان يعم سائر المحرمات و لو كانت من الاعيان الطاهرة كأبوال مما لا يؤكل لحمه بناء على حرمة شربها .

و أما عدم جواز الانتفاع بها فربما قيل بأنه يستلزم فساد البيع و إن لم يقم دليل على حرمة ذلك البيع تكليفا لان حرمة الانتفاع بها يستلزم نفي ماليتها التي لا بد منها في تحقق البيع و فيه أولا انه لا دليل على اعتبار المالية في البيع و إنما المناط صدق عنوان المعاوضة عليه و أما ما عن المصباح من انه مبادلة مال بمال فلا يكون دليلا على ذلك لعدم حجية قوله .

و ثانيا إذا سلمنا اعتبار المالية في البيع فلا نسلم أن أبوال ما لا يؤكل لحمه ليست بمال في جميع الازمنة و الامكنة كيف و أن الانتفاع بها باستخراج الادوية أو الغازات أو استعمالها في العمارة عند قلة الماء ممكن جدا فتكون ما لا باعتبار تلك المنافع الظاهرة ، و مثلها أكثر المباحات التي تختلف ماليتها بحسب الازمنة و الامكنة كالماء و الخطب و نحوهما ، و من هنا يعلم ان الشرب ليس من منافعها حتى يلزم من حرمته سقوط ماليتها ، أللهم إلا ان يقال ان الشارع قد ألغي ماليتها بتحريم جميع منافعها ، و لكنه أول الكلام .

و ثالثا إذا سلمنا اعتبار المالية في البيع فيكفي أن يكون المبيع ما لا بنظر المبايعين إذا كان عقلائيا و لا يجب كونه ما لا في نظر العقلاء أجمع .

و رابعا لو سلمنا عدم كون الابوال المذكورة ما لا حتى في نظر المتبايعين فان غاية ما يلزم كون المعاملة عليها سفهية و لا دليل على بطلانها بعد شمول ادلة صحة البيع لها ، و الفاسد شرعا إنما هو معاملة السفيه لا المعاملة السفهائية ، و الدليل على الفساد فيها ان السفيه محجور شرعا عن المعاملات ، هذا كله مضافا إلى صحة المعاملة عليها بمقتضى أية التجارة و إن لم يصدق عليها البيع ، و قد اتضح مما قدمناه جواز بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه وضعا و تكليفا كما تضح جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا بل الجواز هنا بالاولوية ابلا كان أو غيرها جلالا كان أو غيره قلنا بجواز شربه اختيارا أو لم نقل لان جواز الشرب لا يعد من منافع

/ 549