مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و منها ما روي عنه " ع " ( 1 ) بطرق عديدة : " من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت إخوته " .فهذه الرواية دلت بمفهومها على ان من ارتكب الامور المذكورة فهو جائز الغيبة .و من الواضح ان من ظلم الناس في معاملاتهم و كذبهم في حديثهم كان متجاهرا بالفسق و لكن الرواية بجميع طرقها ضعيفة السند .على أن الظاهر من هذه الرواية و من صحيحة ابن ابي يعفور و رواية علقمة الآتيتين اعتبار العدالة في حرمة الغيبة ، و لم يلتزم به أحد و منها صحيحة ابن ابي يعفور ( 2 ) فقد دلت على أن حرمة التفتيش عن أحوال الناس مترتبة على الستر و العفاف منهم ، و مقتضى ذلك أن حرمة التفتيش تنتفي إذا انتفت الامور المذكورة .و فيه ان التفتيش الغيبة ، و حرمة أحدهما لا تستلزم حرمة الآخر .نعم قد يجتمعان ثم لو سلمنا اتحادهما فان مقتضى ذلك اعتبار العدالة في حرمة الغيبة .و منها ما في رواية علقمة ( 3 ) عن الصادق " ع " و هو قوله : " فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و إن كان