مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و منها ما روي عنه " ع " ( 1 ) بطرق عديدة : " من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت إخوته " .

فهذه الرواية دلت بمفهومها على ان من ارتكب الامور المذكورة فهو جائز الغيبة .

و من الواضح ان من ظلم الناس في معاملاتهم و كذبهم في حديثهم كان متجاهرا بالفسق و لكن الرواية بجميع طرقها ضعيفة السند .

على أن الظاهر من هذه الرواية و من صحيحة ابن ابي يعفور و رواية علقمة الآتيتين اعتبار العدالة في حرمة الغيبة ، و لم يلتزم به أحد و منها صحيحة ابن ابي يعفور ( 2 ) فقد دلت على أن حرمة التفتيش عن أحوال الناس مترتبة على الستر و العفاف منهم ، و مقتضى ذلك أن حرمة التفتيش تنتفي إذا انتفت الامور المذكورة .

و فيه ان التفتيش الغيبة ، و حرمة أحدهما لا تستلزم حرمة الآخر .

نعم قد يجتمعان ثم لو سلمنا اتحادهما فان مقتضى ذلك اعتبار العدالة في حرمة الغيبة .

و منها ما في رواية علقمة ( 3 ) عن الصادق " ع " و هو قوله : " فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و إن كان

و في ج 2 المستدرك ص 107 : عن القطب عن النبي صلى الله عليه و آله : لا غيبة لثلاث : سلطان جائر ، و فاسق معلن ، و صاحب بدعة .

مرسلة .

و عن السيد فضل الله : أربعة ليس غيبتهم غيبة : الفاسق المعلن بفسقه .

مرسلة .

و في ص 108 عن عوالي اللئالي عن النبي " ص " قال : لا غيبة لفاسق أو في فاسق ، مرسلة

1 - ضعيفة لعثمان بن عيسى .

راجع ج 2 مرآة العقول ص 217 .

وج 3 الوافي باب صفة الاخ ص 104 .

وج 2 ئل باب 152 تحريم اغتياب المؤمن من العشرة ص 237 و في ج 3 ئل باب 41 ما يعتبر في الشاهد من العدالة من أبواب الشهادات ص 417 نقل هذا الحديث عن الخصال و العيون .

و لكن ما عن الخصال ضعيف لزيد بن محمد و عبد الله ابن أحمد الطائي و أبيه .

و أما ما عن العيون فرواه الصدوق عن الرضا " ع " بطرق ثلاثة وكلها مجهولة .

و في ج 3 المستدرك ص 314 رواه بطريقين مجهولين ، لداود بن سليمان و أحمد بن عامر الطائي و غيرهما .

و إذن فلا يجوز الاستناد بذلك الحديث و الله العالم .

2 - راجع ج 3 ئل باب 41 ما يعتبر في الشاهد من أبواب الشهادات ص 417 .

3 - ضعيفة لصالح بن عقبة و علقمة .

راجع ج 3 ئل باب 41 ما يعتبر في الشاهد من العدالة من الشهادات ص 417 .

/ 549