مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
في نفسه مذنبا و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله و داخل في ولاية الشيطان " .قال المصنف : " دل على ترتب حرمة الاغتياب و قبول الشهادة على كونه من أهل الستر و كونه من أهل العدالة على طريق اللف و النشر ، أو على اشتراط الكل بكون الرجل مرئي منه المعصية و لا مشهودا عليه بها ، و مقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط خرج منه المتجاهر " .و فيه أولا : ان الرواية ضعيفة السند .و ثانيا : أن ظاهرها اعتبار العدالة في حرمة الغيبة ، و هو بديهي البطلان ، كما عرفت آنفا .و ثالثا : أن ظاهر مفهومها هو ان غيبة الرجل جائزة لمن يشاهد صدور المعصية منه ، أو إذا شهد عليه بها شاهدان ، و عليه فتنحصر موارد الادلة الدالة على حرمة الغيبة بالعيوب البدنية و الاخلاقية ، فان المغتاب " بالكسر " لا بد له من العلم حين يغتاب ، و إلا كان من البهتان ، لا من الغيبة ، و هذا خلاف صراحة واحد من الروايات الدالة على حرمتها ، على أنه لم يلتزم به احد .نعم لو أريد من الخطاب في قوله " ع " : " فمن لم تره بعينك " العنوان الكلي و القضية الحقيقية و كان معناه أن صدور المعصية منه بمراى من الناس و مسمع منهم بحيث ير الناس و يرونه و هو يوقع المعصية لسلم عن هذا الاشكال .و منها ما في رواية ابي ابن يعفور ( 1 ) المتقدمة من قوله " ع " : ( و قال رسول الله " ص " : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته ) .فانه يدل على جواز غيبة من رغب عن الجماعة ، بل على وجوبها .و فيه أولا : أن أصل الرواية و إن كانت صحيحة كما عرفت إلا أن هذه القطعة قد زيدت عليها في رواية الشيخ ، و هي مشتملة على ضعف في السند .و ثانيا : أنها مختصة بمن رغب عن الجماعة ، فلا تعم غيره .و ثالثا : أن ظاهر الرواية هو دوران الغيبة و العدالة إثباتا و نفيا مدار حضور الجماعة ، و الرغبة عنها .و يدل على هذا من الرواية ايضا قوله " ع " بعد القطعة المذكورة : ( و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره فان حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم ) .و حاصل ما تقدم : أنه لم يدل دليل معتبر على جواز غيبة المتجاهر بالفسق ، ليكون مقيدا