مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لا ينهض للحجية ، مع ان المروي عن الباقر " ع " في تفسيرها المحكي عن مجمع البيان : أنه لا يحب الشتم في الانتصار إلا من ظلم .و فيه أن الآية و إن لم تشتمل على شيء من ألفاظ العموم و أدواته إلا ان قوله ( إلا من ظلم ) مطلق فبمقتضى مقدمات الحكمة فيه يفيد العموم .و عليه فيجوز للمظلوم اغتياب الظالم سواء احتمل ارتداعه أم لا .و يدل على الحكم المذكور ما في تفسير القمي ( 1 ) من الرخصة للمظلوم في معارضة الظالم و كذلك يدل عليه ما ورد ( 2 ) في تطبيق الآية على ذكر الضيف إساءة المضيف إياه ، و لكن جميع ذلك ضعيف السند .ثم إن المراد من إساءة الضيافة هو هتك الضعيف و عدم القيام بما يليق بشأنه و بما تقتضيه وظائف الضيافة و المعاشرة المقررة في الشريعة المقدسة ، و يسمى ذلك في لغة الفرس بكلمة ( بزيرائى ) و ليس المراد بها ترك ما يشتهيه الضيف و يتمناه زائدا على المقدار المتعارف .و بعبارة اخرى حق الضيف على المضيف ان يكرمه و يحترمه بالحد الاوسط ، فلا تجوز له مطالبته بالحد الاعلى ، و لا يجوز للمضيف ان يعامل ضيفه بالحد الادنى ، و إلا لجاز لاي منهما ان يذكر ما فعله الآخر معه من المساءة ، لانه نوع من التظلم ، فيكون مشمولا للآية من دون احتياج إلى الرواية ، و حينئذ فيكون تطبيق الآية على إساءة الضيافة مؤيدة لما ذكرناه .و قد يستدل على الجواز هنا بأمور ناهضة للدلالة على المقصود : الاول : قوله تعالى ( 3 ) : ( و الذين إذا اصابهم البغي هم ينتصرون ) .و قوله تعالى : ( و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل ) .بدعوى ان ذكر المظلوم ما فعله الظالم معه من السوء نحو من الانتصار فيكون مشمولا للآيتين .و فيه أن الآيتين أجنبيتان عما نحن فيه ، بل هما راجعتان إلى جواز الاعتداء و الانتقام