مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
( قوله : كبول الابل الجلالة .أقول ) بعد ما عرفت جواز الانتفاع بالابوال مطلقا و جواز بيعها كذلك فلا وجه لهذا الاستثناء .( قوله : إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة .أقول ) قد ظهر مما تقدم ان جواز الشرب أو حرمته ليسا منا طين في جواز بيعها و حرمته لعدم كون الشرب من المنافع