مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
على وجه الاطلاق ، لان الشبهة و إن كانت مصداقية ، إلا أن التخصيص من جهة المزاحمة فلا بد من الاقتصار على المتيقن .العاشر : القدح في مقالة باطلة ، فان وجوب حفظ الحق و إضاعة الباطل أهم من احترام المقول فيه .و أما ما وقع من بعض المتجاهرين بالنسبة إلى الاعاظم أحياء كانوا أم أمواتا من الجهر بالسوء كإطلاق الغبي و البله و نحوهما من الالفاظ القبيحة فلا شبهة في حرمته ، لكونه من الفحش و الشتم ، كما تقدمت الاشارة اليه في البحث عن حرمة السب .قوله : ( ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها ) .أقول : منها تفضيل بعض العلماء على بعضهم و إن استلزم انتقاص الآخر ، و لا ريب في جوازه ، لتوقف الغرض الاهم علهى ، و قد جرى على هذا ديدن الاصحاب في جميع الازمان و الاقطار ، خصوصا في تعيين مراجع التقليد .و لكن هذه مرحلة كم زلت فيها الاقدام ، عصمنا الله من الزلل .حرمة استماع الغيبة قال المصنف ( ره ) : ( يحرم استماع الغيبة بلا خلاف فقد ورد ان السامع للغيبة أحد المغتابين ، و الاخبار في حرمته كثيرة ، إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة و نحوها ضعيفة السند ) .أقول : الظاهر أنه لا خلاف بين الشيعة و السنة ( 1 ) في حرمة استماع الغيبة ، و لكنا لم نجد دليلا صحيحا يدل عليها بحيث يكون استماع الغيبة من المحرمات فضلا عن كونه من الكبائر ، إذ ما ورد في حرمته من طرق الخاصة ( 2 ) و من طرق العامة ( 3 ) كله لا يخلو عن الارسال و ضعف السند ، فلا يكون قابلا للاستناد اليه .