مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و أن يثبت من الخارج ، و من الواضح أن كون الآلات المعدة للقمار كذلك أول الكلام ، إذ لو كان اللعب بها بدون مراهنة جائزا لم تكن كذلك ، فلا يمكن إثبات الحرمة به ، فانه دور ظاهر .الثاني : ما في رواية ابي الجارود ( 1 ) من تفسير الميسر بالنرد و الشطرنج و بكل قمار إلى أن قال " ع " : ( و كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم ) .فانها تشمل بإطلاقها اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن .و قد يقال : إن المراد بالقمار المذكور في الرواية هو المعنى المصدري " أعني العمل الخارجي " ، و عليه فتكون الرواية منصرفة إلى اللعب بالآلات المذكورة مع الرهن ، كما أن المطلقات منصرفة اليه ايضا ، و لكنها دعوى جزافية ، فان المراد من القمار فيها هو نفس الآلات .و يدل عليه من الرواية قوله " ع " : ( بيعه و شراؤه ) و قوله " ع " : ( و أما الميسر فالنرد و الشطرنج ) .و فيه أن الرواية و إن كانت صريحة الدلالة على المقصود ، و لكنها ضعيفة السند .ثم إن المصنف ( ره ) ذكر جملة من الروايات للتاييد ، و ادعى عدم انصرافها إلى اللعب الخارجي : منها ما عن مجالس المفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي " ره " ( 2 ) و هو قوله " ع " : ( كلما إلهي عن ذكر الله فهو من الميسر ) .و فيه أولا : أن هذه الرواية ضعيفة السند .و ثانيا : أنها محمولة على الكراهة ، فان كثيرا من الامور يلهي عن ذكر الله و ليس بميسر ، و لا بحرام ، و إلا لزم الالتزام بحرمة كثير من الامور الدنيوية ، لقوله تعالى ( 3 ) : ( إنما الحيوة الدنيا لعب و لهو ) .بل قد أطلق اللهو على بعض الامور المستحبة في جملة من الروايات ( 4 ) كسباق الخيل ،