مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الثاني : ما ورد في جملة من الاحاديث ( 1 ) من نفي السبق إلا في خف أو حافر أو نصل بدعوى ان السبق بالسكون مصدر لكلمة سبقه إلى كذا اي تقدمه و خلفه و غلبه على كذا فيراد من نفيه نفي مشروعية المسابقة و المغالبة و إن لم يكن فيها رهان ، فيكون مفاده كمفاد لا رهبانية و لا نجش في الاسلام .و فيه ان ذلك إنما يتم لو كان المذكور هو السبق بسكون الباء ، و لم يثبت ذلك ، بل في المسالك أن قراءة الفتح هي المشهور .و السبق بالفتح هو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون و عليه فلا تدل الرواية إلا على تحريم المراهنة فقط .بل قال المصنف : إنها ( ظاهرة في في التحريم أيضا ، لاحتمال إرادة فسادها .بل هو الاظهر ، لان نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه ، و إرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد ) .و مع الاغضاء عن ثبوت قراءة الفتح ، فالرواية مجملة ، فلا يجوز التمسك بها إلا في الموارد المتيقنة على أنها ضعيفة السند .ثم إنه أورد المصنف على قراءة السكون بانه ( على تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي فيحتمل نفي الصحة ، لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض ) .و فيه أولا : ان المسابقة بدون المراهنة كثيرة في نفسها .و ثانيا : أن غلبة الوجود بمجردها لا توجب الانصراف .الثالث : ان مفهوم القمار صادق على مطلق المغالبة و لو بدون العوض ، كما يدل عليه ما تقدم في بعض الروايات من تسمية اللعب بالشطرنج بدون المراهنة قمارا ، وعيه فتشمله الاطلاقات الدالة على حرمة القمار .و فيه أنك قد عرفت فيما سبق آنفا : أن الرهان مأخوذ في مفهوم القمار ، سواء كان اللعب بالآلات المعدة له أم لا ، فالمسابقة بغير المراهنة خارجة عن القمار موضوعا .و إطلاق القمار عليها أحيانا لا يدل على الحقيقة ، فانه أعم من الحقيقة و المجاز و حرمة اللعب بالنرد و الشطرنج من جهة الادلة الخاصة ، لا من جهة صدق مفهوم القمار عليه .