مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني : ما ورد في جملة من الاحاديث ( 1 ) من نفي السبق إلا في خف أو حافر أو نصل بدعوى ان السبق بالسكون مصدر لكلمة سبقه إلى كذا اي تقدمه و خلفه و غلبه على كذا فيراد من نفيه نفي مشروعية المسابقة و المغالبة و إن لم يكن فيها رهان ، فيكون مفاده كمفاد لا رهبانية و لا نجش في الاسلام .

و فيه ان ذلك إنما يتم لو كان المذكور هو السبق بسكون الباء ، و لم يثبت ذلك ، بل في المسالك أن قراءة الفتح هي المشهور .

و السبق بالفتح هو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون و عليه فلا تدل الرواية إلا على تحريم المراهنة فقط .

بل قال المصنف : إنها ( ظاهرة في في التحريم أيضا ، لاحتمال إرادة فسادها .

بل هو الاظهر ، لان نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه ، و إرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد ) .

و مع الاغضاء عن ثبوت قراءة الفتح ، فالرواية مجملة ، فلا يجوز التمسك بها إلا في الموارد المتيقنة على أنها ضعيفة السند .

ثم إنه أورد المصنف على قراءة السكون بانه ( على تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي فيحتمل نفي الصحة ، لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض ) .

و فيه أولا : ان المسابقة بدون المراهنة كثيرة في نفسها .

و ثانيا : أن غلبة الوجود بمجردها لا توجب الانصراف .

الثالث : ان مفهوم القمار صادق على مطلق المغالبة و لو بدون العوض ، كما يدل عليه ما تقدم في بعض الروايات من تسمية اللعب بالشطرنج بدون المراهنة قمارا ، وعيه فتشمله الاطلاقات الدالة على حرمة القمار .

و فيه أنك قد عرفت فيما سبق آنفا : أن الرهان مأخوذ في مفهوم القمار ، سواء كان اللعب بالآلات المعدة له أم لا ، فالمسابقة بغير المراهنة خارجة عن القمار موضوعا .

و إطلاق القمار عليها أحيانا لا يدل على الحقيقة ، فانه أعم من الحقيقة و المجاز و حرمة اللعب بالنرد و الشطرنج من جهة الادلة الخاصة ، لا من جهة صدق مفهوم القمار عليه .

1 - في ج 1 كا ص 341 .

وج 9 الوافي ص 26 .

وج 2 ئل باب 3 من كتاب السبق ص 660 : عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله " ع " قال : سمعته يقول : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل : يعني النضال .

ضعيفة لمعلى بن محمد .

و قد ذكرت هذه الرواية في جملة من أحاديث العامة .

راجع ج 10 سنن البيهقي ص 16 .

و في ج 2 المستدرك ص 517 : عن دعائم الاسلام لا سبق إلا في ثلاث : في خف او حافر أو نصل .

مرسلة .

و عن الشهيد الثاني إضافة الجناح .

/ 549