مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
العمل بقول القافة استنادا إلى جملة من الروايات الواردة من طرقهم " و سنشير إليها " .و تدل على حرمة العمل بقول القافة الآيات الدالة على حرمة العمل بغير علم ، و على حرمة اتباع الظنون ، و أنها لا تغني من الحق شيئا " و قد تقدمت هذه الآيات ( 1 ) " فان نفي النسب عن شخص أو إلحاقه به بالاستحسانات الحاصلة من ملاحظة أعضاء البدن على النحو الذي تقرر في علم القيافة لا يتفق و القواعد الشرعية ، فانه هدم لاحكام الارث المترتبة على التوالد الشرعي ، و أيضا قد ثبت في الشريعة أن الولد للفراش ، بل هو من القواعد المسلمة بين الفريقين ، و العمل بالقيافة ينافيها في كثير من الموارد .و يضاف إلى ما ذكرناه ان النسب إذا لم تقم على ثبوته إمارة شرعية فان الاستصحاب يقتضي نفيه ، و لا يجوز رفع اليد عنه إلا بالامارات المعتبرة شرعا ، و ليست القيافة منها .و أما ما ورد في أحاديث العامة ( 2 ) من العمل بقول القافة فلا يصلح أن يكون رافعا للاستصحاب ، فانه مضافا إلى ضعف السند فيها أنه مناف لما ورد في المنع عن العمل بعلم