مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لغباوته و قصور فهمه لا يلتفت اليه ، و هذا خارج عن التورية ، بل هو كسائر الخطابات الصادرة من المتكلم في مقام المحادثة و المحاورة ، و من هذا القبيل ما نقل عن بعض الاجلة ان شخصا اقترح عليه ان يعطيه شيئا من الدراهم ، و كان يراه مستحق لذلك ، فالقى السبحة من يده و قال : و الله إن يدي خالية ، و تخيل السائل من كلامه انه متمكن من ذلك و قد يكون الكلام ظاهرا في ما اراده المتكلم ، و هو مورد التورية ، كما إذا أراد احد ان ينكر مقالته الصادرة منه فيقول : علم الله ما قلته ، و يظهر كلمة الموصول على صورة اداة النفي ، و يخيل إلى السامع انه ينكر كلامه .

و من هذا القبيل ما ذكره سلطان المحققين في حاشية المعالم في البحث عن المجمل .

من ( انه سئل احد العلماء عن علي " ع " و أبي بكر أيهما خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : من بنته في بيته ، و منه قول عقيل " ع " أمرني معاوية ان ألعن عليا الا فالعنوه ) .

و من هذا القبيل ايضا ما سئل بعض الشيعة عن عدد الخلفاء فقال : أربعة أربعة أربعة ، و إنما قصد منها الامة الاثني عشر ، و زعم السائل انه أراد الخلفاء الاربع .

و مما يدل على جواز التورية ، و خروجها عن الكذب امور : الاول : نقل ابن إدريس في آخر السرائر ( 1 ) من كتاب عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله " ع " ( في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية : قولي ليس هو ههنا ؟ قال : لا بأس ليس بكذب ) .

الثاني : روى سويد بن حنظلة ( 2 ) : ( قال : خرجنا و معنا وابل بن حجر يريد النبي صلى الله عليه و آله فأخذه اعداء له فخرج القوم ان يحلفوا و حلفت بالله انه اخي فخلى عنه العدو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و آله فقال : صدقت المسلم اخو المسلم ) .

و هي و إن كانت ظاهرة الدلالة على جواز التورية ، و عدم كونها من الكذب ، و لكنها ضعيفة السند .

الثالث : ما ورد ( 3 ) من نفي الكذب عن قول إبراهيم " ع " : ( بل فعله كبيرهم هذا ) .

1 - راجع ج 3 ئل باب 141 جواز الكذب في الاصلاح من عشرة الحج ص 234 .

2 - مرسلة .

و ضعيفة لسويد .

راجع ج 2 الخلاف باب الحيل آخر الطلاق ص 98 .

و المبسوط باب الحيل آخر الطلاق .

و لا يخفى انه وقع اشتباه عجيب في المبسوط حين الطبع ! حيث وقعت قطعة من آخر الطلاق بعد ص 98 في آخر أحكام المكاتب في ذيل ما لو جنى بعض عبيد المولى بعضا ، و وقعت قطعة من أحكام جناية العبد في آخر الطلاق ، فراجع .

3 - في كابهامش ج 2 مرآة العقول باب الكذب ص 326 .

وج 3 الوافي

/ 549