مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التكلم بكلمة الكفر و الارتداد عن الاسلام عند الاكراه و الاضطرار بشرط ان يكون المتكلم معتقدا بالله و مطمئنا بالايمان ، فتدل على جواز الكذب في ذلك للمكره بطريق أولى الثانية : قوله تعالى ( 1 ) : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليآء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ) اي لا يجوز للمؤمنين ان يتخذوا الكافرين أوليآء لانفسهم يستعينون بهم ، و يلتجؤن إليهم ، و يظهرون المحبة و المودة لهم إلا أن يتقوا منهم تقاة ، فانه ح يجوز إظهار مودتهم تقية منهم ، فتدل هذه الآية ايضا على جواز الكذب في سائر موارد التقية بالاولى .

و لكن لا دلالة في الآيتين على جواز الكذب في جميع موارد الاضطرار مورد الخوف و التقية .

و أما الاخبار المجوزة للكذب في موارد الخوف و التقية فهي أكثر من ان تحصى ، و قد استفاضت ، بل تواترت على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه ، و ستأتي الاشارة إلى جملة منها .

قوله ( إنما الاشكال و الخلاف في انه هل يجب ح التورية لمن يقدر عليها أم لا ؟ ) .

أقول : قد وقع الخلاف بين الاعلام في ان جواز الكذب هل هو مقيد بعدم التمكن من التورية أم لا ؟ فنسب المصنف القول الاول إلى ظاهر المشهور .

و لكن العبارات التي نقلها عنهم إما ظاهرة في مقصوده ، و إما ظاهرة في خلافه ، اما الاول : فكالمحكي عن الغنية و السرائر ويع وعد و اللمعة و شرحها و جامع المقاصد و غيرها من الكتب ، فان مفروض الكلام فيها إنما هو اشتراط جواز الحلف الكاذب بعدم التمكن من التورية .

و أما جواز مطلق الكذب فهو خارج عن مورد كلامهم ، فانهم قالوا في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة : انه يجوز الحلف كاذبا إذا لم يحسن التورية ، و إلا فيوري بما يخرجه عن الكذب .

و اما الثاني : فكالمحكي عن المقنعة حيث قال : ( من كانت عنده أمانة فطالبها ظالم فليجحد و إن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ، و يوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال : فان لم يحسن التورية و كانت نيته حفظ الامانة أجزأته النية و كان مأجورا ) .

اما ان هذه العبارة ظاهرة في خلاف مقصود المصنف فلان المذكور فيها امران : الاول : إذا طلب الظالم الوديعة من الودعي جاز له إنكارها مطلقا سواء تمكن من التورية ام لا .

1 - سورة آل عمران ، آية : 27 .

/ 549