مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
التكلم بكلمة الكفر و الارتداد عن الاسلام عند الاكراه و الاضطرار بشرط ان يكون المتكلم معتقدا بالله و مطمئنا بالايمان ، فتدل على جواز الكذب في ذلك للمكره بطريق أولى الثانية : قوله تعالى ( 1 ) : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليآء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ) اي لا يجوز للمؤمنين ان يتخذوا الكافرين أوليآء لانفسهم يستعينون بهم ، و يلتجؤن إليهم ، و يظهرون المحبة و المودة لهم إلا أن يتقوا منهم تقاة ، فانه ح يجوز إظهار مودتهم تقية منهم ، فتدل هذه الآية ايضا على جواز الكذب في سائر موارد التقية بالاولى .و لكن لا دلالة في الآيتين على جواز الكذب في جميع موارد الاضطرار مورد الخوف و التقية .و أما الاخبار المجوزة للكذب في موارد الخوف و التقية فهي أكثر من ان تحصى ، و قد استفاضت ، بل تواترت على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه ، و ستأتي الاشارة إلى جملة منها .قوله ( إنما الاشكال و الخلاف في انه هل يجب ح التورية لمن يقدر عليها أم لا ؟ ) .أقول : قد وقع الخلاف بين الاعلام في ان جواز الكذب هل هو مقيد بعدم التمكن من التورية أم لا ؟ فنسب المصنف القول الاول إلى ظاهر المشهور .و لكن العبارات التي نقلها عنهم إما ظاهرة في مقصوده ، و إما ظاهرة في خلافه ، اما الاول : فكالمحكي عن الغنية و السرائر ويع وعد و اللمعة و شرحها و جامع المقاصد و غيرها من الكتب ، فان مفروض الكلام فيها إنما هو اشتراط جواز الحلف الكاذب بعدم التمكن من التورية .و أما جواز مطلق الكذب فهو خارج عن مورد كلامهم ، فانهم قالوا في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة : انه يجوز الحلف كاذبا إذا لم يحسن التورية ، و إلا فيوري بما يخرجه عن الكذب .و اما الثاني : فكالمحكي عن المقنعة حيث قال : ( من كانت عنده أمانة فطالبها ظالم فليجحد و إن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ، و يوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال : فان لم يحسن التورية و كانت نيته حفظ الامانة أجزأته النية و كان مأجورا ) .اما ان هذه العبارة ظاهرة في خلاف مقصود المصنف فلان المذكور فيها امران : الاول : إذا طلب الظالم الوديعة من الودعي جاز له إنكارها مطلقا سواء تمكن من التورية ام لا .