مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نحوه .

و أما إذا تمكن من موافقة التكليف بالتورية ، أو بجهة اخرى فلا موجب لسقوط الحرمة .

نعم ظاهر جملة من الروايات الماضية ، و جملة اخرى من الرويات الآتية هو جوار الكذب و الحلف الكاذب في موارد خاصة على وجه الاطلاق حتى مع التمكن من التورية ، و عليه فيمتاز حكم الكذب بذلك عن بقية الاحكام التكليفية .

و من هنا ظهر ضعف قول المصنف ( إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات ) .

و أما الاحكام الوضعية في المعاملات ، كصحة العقود و الايقاعات أو فسادهما فهي تدور من حيث الوجود و العدم مدار امرين : الاول : كون المتعاملين قادرين على المعاملة بالقدرة التي هي من الشرائط العامة المعتبرة في جميع الاحكام .

الثاني : صدور إنشاء المعاملة عن الرضي و طيب النفس ، لآية التجارة عن تراض و الروايات الدالة على حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب النفس و الرضي ، فإذا انتفى احد الامرين فسدت المعاملة ، و لم تترتب عليها الآثار .

و عليه فلو أكره الظالم أحدا على بيع أمواله فباعها بغير رضى و طيب نفس كان البيع فاسدا سواء تمكن المكره في دفع الاكراه من التورية أم لم يتمكن ، و إذا باعها عن طيب نفس كان البيع صحيحا .

و على الاجمال فالمناط في صحة المعاملات صدورها عن طيب النفس و الرضي .

تذييل لا شبهة في عدم ثبوت أحكام المكره على المضطر في باب المعاملات ، و وجه ذلك أن حديث الرفع إنما ورد في مقام الامتنان على الامة .

و على هذا فلو اضطر احد إلى بيع أمواله لاداء دينه ، أو لمعالجة مريضه ، أو لغيرهما من حاجاته فان الحكم بفساد البيع ح مناف للامتنان ، و أما الاكراه فليس كك .

كما عرفت .

قوله : ( نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف ) .

أقول : حاصل كلامه : أنه يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف ، و التجنب عن الكذب في موارد جوازه لحفظ المال ، و حمل عليه قول أمير المؤمنين " ع " في نهج البلاغة ( 1 ) : ( علامة الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك ) .

1 - راجع ج 2 ئل باب 141 جواز الكذب في الاصلاح من عشرة الحج ص 235 .

/ 549