مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و نحوه .و أما إذا تمكن من موافقة التكليف بالتورية ، أو بجهة اخرى فلا موجب لسقوط الحرمة .نعم ظاهر جملة من الروايات الماضية ، و جملة اخرى من الرويات الآتية هو جوار الكذب و الحلف الكاذب في موارد خاصة على وجه الاطلاق حتى مع التمكن من التورية ، و عليه فيمتاز حكم الكذب بذلك عن بقية الاحكام التكليفية .و من هنا ظهر ضعف قول المصنف ( إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات ) .و أما الاحكام الوضعية في المعاملات ، كصحة العقود و الايقاعات أو فسادهما فهي تدور من حيث الوجود و العدم مدار امرين : الاول : كون المتعاملين قادرين على المعاملة بالقدرة التي هي من الشرائط العامة المعتبرة في جميع الاحكام .الثاني : صدور إنشاء المعاملة عن الرضي و طيب النفس ، لآية التجارة عن تراض و الروايات الدالة على حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب النفس و الرضي ، فإذا انتفى احد الامرين فسدت المعاملة ، و لم تترتب عليها الآثار .و عليه فلو أكره الظالم أحدا على بيع أمواله فباعها بغير رضى و طيب نفس كان البيع فاسدا سواء تمكن المكره في دفع الاكراه من التورية أم لم يتمكن ، و إذا باعها عن طيب نفس كان البيع صحيحا .و على الاجمال فالمناط في صحة المعاملات صدورها عن طيب النفس و الرضي .تذييل لا شبهة في عدم ثبوت أحكام المكره على المضطر في باب المعاملات ، و وجه ذلك أن حديث الرفع إنما ورد في مقام الامتنان على الامة .و على هذا فلو اضطر احد إلى بيع أمواله لاداء دينه ، أو لمعالجة مريضه ، أو لغيرهما من حاجاته فان الحكم بفساد البيع ح مناف للامتنان ، و أما الاكراه فليس كك .كما عرفت .قوله : ( نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف ) .أقول : حاصل كلامه : أنه يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف ، و التجنب عن الكذب في موارد جوازه لحفظ المال ، و حمل عليه قول أمير المؤمنين " ع " في نهج البلاغة ( 1 ) : ( علامة الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك ) .