مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بين حرمة الاكل و حرمة البيع ، و أجاب عنه المصنف بأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم مأكول اللحم علينا .( و فيه ) أنه لا منشأ لهذا الظهور لا من الرواية و لا من غيرها بل الظاهر منها حرمة أكلها فقط ، كما هو المستفاد من الآية ( 1 ) أيضا فان الظاهر من تحريم الشحوم فيها تحريم أكلها لكونه منفعة ظاهرة لها ، إلا انك عرفت ( 2 ) في البحث عن النبوي المشهور أن حرمة الاكل لا يستلزم حرمة البيع وضعا و تكليفا باتفاق من الشيعة و من العامة .( قوله : و الجواب عنه مع ضعفه .أقول ) قال المحقق الايرواني ظاهر النبوي ما حرم أكله من المأكولات أعني ما يقصد للاكل دون ما حرم أكله مطلقا ليخالف غرض المصنف و يلزم تخصيص الاكثر حتى يضطر إلى تضعيفه سندا و دلالة .( و فيه ) مضافا إلى كونه حملا تبرعيا انه يلزم تخصيص الاكثر أيضا لجواز بيع المأكولات و المشروبات المحرمة إذا كانت لها منافع محللة ، ثم ان الظاهر من ذيل كلامه استظهار ضعف الرواية من عبارة المصنف من جهة تخصيص الاكثر ، إلا انه ناشئ من غلط النسخة و من زيادة كلمة مع قبل كلمة ضعفه .( لا يقال ) ان الملاك في حرمة بيع الشحوم هو حرمة أكلها فيحرم بيعها لكونه إعانة على الاثم .( فانه يقال ) لو سلمنا حرمة الاعانة على الاثم لكان الظاهر من الرواية هو بيع اليهود شحومهم من غيرهم ، و لم يعلم حرمته على اليهود ، بل الظاهر من الآية المباركة اختصاص التحريم بهم ، مع انه لو قطع النظر عن هذا الظهور لكان تقييد الرواية بما إذا كان البيع للاكل بلا موجب .