مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ظهوره و حملها على الفعل و بين رفع اليد عن ظهور الغناء و حمله على الغناء في آلة اللهو ، و لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر ، فتكون الرواية مجملة .بل ربما يرجح رفع اليد عن ظهور الغناء ، كما يدل عليه عطف ضرب الاوتار على الغناء .ثم إن رواية الاعمش لم يذكر فيها إلا عد الملاهي التي تصد عن ذكر الله من الكبائر .و أما زيادة كلمة الاشتغال قبل كلمة الملاهي فهي من سهو قلم المصنف ( ره ) ، و لو كانت النسخة كما ذكره لما كان له حمل الملاهي على نفس الفعل ، فان الاشتغال بالملاهي من أظهر مصاديق الغناء .الثالثة : الاخبار المستفيضة .بل المتواترة الدالة على حرمة استعمال الملاهي و المعازف ، و في رواية العيون ( 1 ) : ( الاشتغال بها من الكبائر ) .و في رواية عنبسة : ( استماع اللهو و الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع ) .و قد تقدمت الاشارة إلى جملة منها ، و إلى مصادرها في مبحث حرمة الغناء .و فيه أن هذه الروايات انما هتدل على حرمة قسم خاص من اللهو : أعني الاشتغال بالملاهي و المعازف و استعمالها ، و لا نزاع في ذلك ، بل حرمة هذا القسم من ضروريات الدين ، بحيث يعد منكرها خارجا عن زمرة المسلمين ، و إنما الكلام في حرمة اللهو على وجه الاطلاق ، و واضح أن هذه الاخبار لا تدل على ذلك .الرابعة : الاخبار الظاهرة ظهورا بدويا في حرمة اللهو مطلقا ، كقوله " ع " في خبر العياشي : ( كلما إلهي عن ذكر الله فهو من الميسر ) .و في بعض روايات المسابقة ( 2 ) : ( كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث ) .و في رواية أبي عباد : إن السماع في حيز الباطل و اللهو " و سنذكرها " .و في رواية عبد الاعلى ( 3 ) في رد من زعم ان النبي صلى الله عليه و آله رخص في أن يقال : جئناكم جئناكم الخ : ( كذبوا لن الله يقول : لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا الخ ) .و في جملة من روايات الغناء ايضا ما يدل على ان اللهو من الباطل فإذا ضممنا ذلك إلى ما يظهر من الادلة من حرمة الباطل كجملة من الروايات الدالة على حرمة الغناء ( 4 ) كانت النتيجة حرمة اللهو مطلقا .و يرد عليه ان الضرورة دلت على جواز اللهو في الجملة ، و كونه من الامور المباحة ، كاللعب بالسبحة أو اللحية أو الحبل أو الاحجار و نحوها ، فلا يمكن العمل بإطلاق هذه