مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما دل على جواز كسب النائحة إذا قالت صدقا و عدم جوازه إذا قالت كذبا .

الرابعة ( 1 ) : ما يدل بظاهره على الكراهة و هي روايتان : تضمنت احداهما ان السائل سأل عن النياحة .

و الاخرى عن كسب النائحة ، فكرههما الامام " ع " ، على أنهما ظاهرتين في الكراهة المصطلحة ، فكثيرا ما يراد بالكراهة في الاخبار التحريم ، وح فتكون هاتان الروايتان من الطائفة الاولى الدالة على المنع مطلقا .

و مقتضى الجمع بينها حمل الاخبار المانعة على النوح بالباطل ، و حمل الاخبار المجوزة و ما هو ظاهر في الكراهة على النوح بالصدق ، و عليه فالنتيجة هي جواز النياحة بالصدق على كراهة محتملة .

و بتقريب آخر ان قوله " ع " : ( لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ) .

و ما في معناه يدل بالالتزام على جواز نفس النوح بالحق ، فيقيد به إطلاق الروايات المانعة .

و بعد تقييدها تنقلب نسبتها إلى الروايات الدالة بإطلاقها على الجواز ، فتكون مخصصة لها ، فيكون النوح بالباطل حراما ، و النوح بالحق جائزا على الكراهة المحتملة ، هذا ما يرجع إلى حكم النياحة و قد يقال : بأنها حينئذ معارضة بما دل على حرمة الكذب ، و حرمة الغناء ، و حرمة إسماع المرأة صوتها للاجانب ، و حرمة النوح في آلات اللهو ، و المعارضة بينها بنحو العموم من وجه .

و لكنها دعوى جزافية ، فان هذه الروايات تدل على جواز النوح بعنوانه الاولي ، مع قطع النظر عن انطباق العناوين المحرمة عليه ، فلا تكون معارضة لها يوجه .

و أما كسب النائحة فما دل على جوازه مطلقا مقيد بمفهوم ما دل على جوازه إذا كان النياح بالحق .

و لكن هذه الرواية الظاهرة في تقييد ما دل على جواز كسب النائحة مطلقا ضعيفة السند .

نعم يكفي في التقييد ما تقدم مرارا من أن حرمة العمل بنفسه يكفي في حرمة الكسب ، مع قطع النظر عن الادلة الخارجية .

و قد يقال : بتقييد المطلقات بقوله " ع " في رواية حنان بن سدير ( 2 ) : ( لا تشارط و تقبل ما أعطيت ) .

و عليه فالنتيجة أن كسب النائحة جائز إذا قالت حقا ، و لم تشارط .

1 - في الابواب المذكورة من يب و الوافي وئل عن سماعة قال : سألته عن كسب المغنية و النائحة ؟ فكرهه .

ضعيفة بعثمان بن عيسى .

و في الباب المزبور من ئل : عن علي بن جعفر عن أخيه " ع " قال : سألته عن النوح على الميت أ يصلح ؟ قال : يكره ، صحيحة .

2 - موثقة بحنان بن سدير .

راجع المصادر المزبورة من كا و يب وئل و الوافي .

/ 549