مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ما دل على جواز كسب النائحة إذا قالت صدقا و عدم جوازه إذا قالت كذبا .الرابعة ( 1 ) : ما يدل بظاهره على الكراهة و هي روايتان : تضمنت احداهما ان السائل سأل عن النياحة .و الاخرى عن كسب النائحة ، فكرههما الامام " ع " ، على أنهما ظاهرتين في الكراهة المصطلحة ، فكثيرا ما يراد بالكراهة في الاخبار التحريم ، وح فتكون هاتان الروايتان من الطائفة الاولى الدالة على المنع مطلقا .و مقتضى الجمع بينها حمل الاخبار المانعة على النوح بالباطل ، و حمل الاخبار المجوزة و ما هو ظاهر في الكراهة على النوح بالصدق ، و عليه فالنتيجة هي جواز النياحة بالصدق على كراهة محتملة .و بتقريب آخر ان قوله " ع " : ( لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ) .و ما في معناه يدل بالالتزام على جواز نفس النوح بالحق ، فيقيد به إطلاق الروايات المانعة .و بعد تقييدها تنقلب نسبتها إلى الروايات الدالة بإطلاقها على الجواز ، فتكون مخصصة لها ، فيكون النوح بالباطل حراما ، و النوح بالحق جائزا على الكراهة المحتملة ، هذا ما يرجع إلى حكم النياحة و قد يقال : بأنها حينئذ معارضة بما دل على حرمة الكذب ، و حرمة الغناء ، و حرمة إسماع المرأة صوتها للاجانب ، و حرمة النوح في آلات اللهو ، و المعارضة بينها بنحو العموم من وجه .و لكنها دعوى جزافية ، فان هذه الروايات تدل على جواز النوح بعنوانه الاولي ، مع قطع النظر عن انطباق العناوين المحرمة عليه ، فلا تكون معارضة لها يوجه .و أما كسب النائحة فما دل على جوازه مطلقا مقيد بمفهوم ما دل على جوازه إذا كان النياح بالحق .و لكن هذه الرواية الظاهرة في تقييد ما دل على جواز كسب النائحة مطلقا ضعيفة السند .نعم يكفي في التقييد ما تقدم مرارا من أن حرمة العمل بنفسه يكفي في حرمة الكسب ، مع قطع النظر عن الادلة الخارجية .و قد يقال : بتقييد المطلقات بقوله " ع " في رواية حنان بن سدير ( 2 ) : ( لا تشارط و تقبل ما أعطيت ) .و عليه فالنتيجة أن كسب النائحة جائز إذا قالت حقا ، و لم تشارط .