مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الترك ، و الظاهر الاباحة الخاصة ، برفع اليد عن ظهور كل منهما بصريح الآخر فيثبت الاستحباب ، و أما في أمثال المقام حيث لا صراحة للدليل في شيء ، فلا موجب للجمع المذكور فانه تبرعي محض و خارج عن صناعة الجمع الدلالي العرفي فلا يوجب رفع التعارض بوجه ، إذن فلا بد إما من طرحهما و إما الرجوع إلى المرجحات السندية ، أو الخارجية من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة .و بعبارة اخرى أن الجمع العرفي بين الدليلين بطرح ظهور كل منهما بنص الآخر إنما يجري فيما كانت لكل منهما قرينية لرفع اليد عن ظهور الآخر ، كالجمع بين الامر و الترخيص ، بحمل الاول على الاستحباب و الثاني على الكراهة ، و هذا بخلاف ما إذا ورد النفي و الاثبات على مورد واحد كما فيما نحن فيه ، فانه من أوضح موارد المتعارضين .( و ثانيا ) سلمنا ذلك إلا أن إطلاق العذرة على مدفوعات ما يؤكل لحمه ممنوع جدا ، و إنما يطلق عليها لفظ الارواث أو السرقين و هذا واضح لمن كان له انس بالعرف و اللغة ( 1 ) ( و ثالثا ) سلمنا جواز الاطلاق و صحته إلا ان أخذ المتيقن من الدليلين المتنافيين لا يعد