مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قاعدة التسامح لادلة الكراهة .

و أما روايتا المفضل و هشام فانهما و إن كانتا ضعيفتي السند إلا أنهما لا تقصران عن إثبات الاستحباب على وجه الاطلاق ، بناء على قاعدة التسامح في ادلة السنن المعروفة .

و قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ما في كلام المحقق الايرواني حيث حمل الروايات الدالة على أن في أبواب السلاطين و الجائرين من يدفع الله بهم عن المؤمنين على الولاية ( من وجوه البلد و أعيانه الذين يختلفون اليه لاجل قضأ حوائج الناس ) ! .

و أعجب من ذلك دعواه ان العمال في الغالب لا يستطيعون التخطي عما نصبوا لاجله و فوض إليهم من شؤون الولاية ! .

و وجه العجب أنه لا شبهة في تمكنهم من الشفاعات و اقتدارهم على المسامحة في المجازات و إطلاعهم على طريق الاغماض عن الخطيئات ، و لا سيما من كان من ذوي المناصب العالية و أما الواجب من الولاية فهو لعى ما ذكره المصنف ما يتوقف عليه الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان ، فان ما لا يتم الواجب إلا به واجب مع القدرة .

ثم استظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة ايضا ، بل في الجواهر إنه لم يحك عن أحد التعبير بالوجوب إلا عن الحلي في سرائره .

و الذي يهمنا في المقام هو بيان مدرك الحكم بالوجوب ، و الكلام يقع فيه تارة من حيث القواعد ، و اخرى من حيث الروايات : أما الناحية الاولى ففي الجواهر يمكن ان يقال و لو بمعونة كلام الاصحاب بناء على حرمة الولاية في نفسها : ( إنه تعارض ما دل على الامر بالمعروف و ما دل على حرمة الولاية من الجائر و لو من وجه ، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز رفعا لقيد المنع من الترك مما دل على الوجوب و المنع من الفعل مما دل على الحرمة ) .

و فيه ان ملاك التعارض بين الدليلين هو ورود النفي و الاثبات على مورد واحد بحيث يقتضي كل منهما نفي الآخر عن موضوعه .

و مثاله ان يرد دليلان على موضوع واحد ، فيحكم أحدهما بوجوبه و الآخر بحرمته ، و حيث إنه لا يقعل اجتماع الحكمين المتضادين في محل واحد ، فيقع بينهما التعارض ، و يرجع إلى قواعده .

و من المقطوع به ان الملاك المذكور ليس بموجود في المقام .

و الوجه فيه ان موضوع الوجوبهو الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر ، و موضوع الحرمة هو الولاية من قبل الجائر ، و كل من الموضوعين لا مساس له بالآخر بحسب طبعه الاولي ، فلا شيء من افراد أحد الموضوعين فردا للآخر .

/ 549