مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مخالف في الموضوع ، لا في الحكم .

السادس : التفصيل بين ما كان الغرض الاهم منه الآخرة فلا يجوز ، و بين ما كان الغرض الاهم منه الدنيا فيجوز ، و قد ذهب اليه مفتاح الكراهة .

السابع : ما حكاه في البلغة عن جده في المصابيح من التفصيل بين التعبدي منه و التوصلي فمنع في الاول مطلقا ، و فصل في الثاني بين الكفائي منه و العيني ، فجوز في الاول مطلقا ، و فصل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام ، فجوز في الاول ، و منع في الثاني مطلقا ، سواء كان الواجب ذاتيا أم غيريا .

الثامن : ما يظهر من المصنف من التفصيل بين العيني التعييني و الكفائي التعبدي ، فلا يجوز و بين الكفائي التوصلي و التخييري ، فيجوز ، و يظهر منه التردد في التخييري التعبدي .

التاسع : ما هو المختار عندنا من جواز أخذ الاجرة على الواجب مطلقا ، و قد وقع الخلاف أيضا في هذه المسألة بين فقهاء العامة ( 1 ) .

و لا يخفى أن واحد من أرباب الاقوال المذكورة قد ادعى الاجماع على رأيه ، و لكنه ليس من الاجماع التعبدي ، فان من المحتمل القريب إن المجمعين قد استندوا في فتياهم بالحرمة إلى الاجماع من الوجوه المقررة في المسألة .

على أنه يصعب على الفقية دعوى الاجماع على نحو الموجبة الكلية ، مع ما اطلعت عليه من الاختلافات و التفاصيل .

نعم قد نقل الاجماع تلويحا أو تصريحا في بعض الموارد الجزئية ، كالقضاء و الشهادة و تعليم صيغة النكاح أو إلقائها على المتعاقدين .

1 - في ج 3 فقه المذاهب ص 169 عن الحنفية لا يصح الاستئجار على كل طاعة يختص بها المسلم ، و لكن المتأخرين منهم جوزوا أخذ الاجرة على الاذان و تعليم القرآن و الامامة و الوعظ .

و في ص 176 عن المالكية لا يصح الاستئجار على طاعة مطلوبة من الاجير طلب عين إذا لم تقبل النيابة كالصلاة و إلا فيصح ، و أما الاعمال المطلوبة كفاية فتجوز الاجارة عليها بلا خلاف .

و في ص 181 : التزموا بجواز أخذ الاجرة على الامامة مع الاذان و في ص 188 عن الشافعية لا تصح الاجارة على الطاعات ، و قد استثنى منا الاجارة على بعض الامور المستحبة ، كالأَمامة و التدريس و الاذان و تعليم القرآن و الفقه و الحديث .

و في ص 195 عن الحنابلة : لا تصح الاجارة على فعل قربي كالصلاة و الاذان و غيرهما ، نعم يصح أخذ الجعل عليها بعنوان الجعالة .

/ 549