مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
مخالف في الموضوع ، لا في الحكم .السادس : التفصيل بين ما كان الغرض الاهم منه الآخرة فلا يجوز ، و بين ما كان الغرض الاهم منه الدنيا فيجوز ، و قد ذهب اليه مفتاح الكراهة .السابع : ما حكاه في البلغة عن جده في المصابيح من التفصيل بين التعبدي منه و التوصلي فمنع في الاول مطلقا ، و فصل في الثاني بين الكفائي منه و العيني ، فجوز في الاول مطلقا ، و فصل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام ، فجوز في الاول ، و منع في الثاني مطلقا ، سواء كان الواجب ذاتيا أم غيريا .الثامن : ما يظهر من المصنف من التفصيل بين العيني التعييني و الكفائي التعبدي ، فلا يجوز و بين الكفائي التوصلي و التخييري ، فيجوز ، و يظهر منه التردد في التخييري التعبدي .التاسع : ما هو المختار عندنا من جواز أخذ الاجرة على الواجب مطلقا ، و قد وقع الخلاف أيضا في هذه المسألة بين فقهاء العامة ( 1 ) .و لا يخفى أن واحد من أرباب الاقوال المذكورة قد ادعى الاجماع على رأيه ، و لكنه ليس من الاجماع التعبدي ، فان من المحتمل القريب إن المجمعين قد استندوا في فتياهم بالحرمة إلى الاجماع من الوجوه المقررة في المسألة .على أنه يصعب على الفقية دعوى الاجماع على نحو الموجبة الكلية ، مع ما اطلعت عليه من الاختلافات و التفاصيل .نعم قد نقل الاجماع تلويحا أو تصريحا في بعض الموارد الجزئية ، كالقضاء و الشهادة و تعليم صيغة النكاح أو إلقائها على المتعاقدين .