مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
معاملة السفيه ، و الدليل هو كونه محجور التصرف في أمواله .و ثانيا : قد تقدم في البحث عن بيع الابوال و غيره ، و سنعود عليه في مبحث البيع أن آية التجارة غريبة عن شرائط العوضين ، بل هي راجعة إلى حصر أسباب المعاملة في الصحيح و الباطل .هذا مع ان الدليل أخص من المدعى ، فان المستأجر قد ينتفع بعود النفع إلى غيره ، كما إذا استأجر شخصا على إمتثال فرائض نفسه لكي يتعلم المستأجر منه أحكام فرائضه ، أو كان المستأجر من الآمرين بالمعروف ، و الناهين عن المنكر ، و أراد باستئجار المكلفين على إمتثال فرائضهم إظهار عظمة الاسلام و إخضاع المتمردين و العاصين .و على الجملة أن البحث هنا يتمحض لبيان أن صفة الوجوب أو صفة العبادية مانعة عن انعقاد الاجارة أم لا ، بعد الانتهاء عن سائر النواحي التي اعتبرت في عقد الاجارة .ان صفة العبادة لا تنافي الاجارة مقتضى القاعدة جواز أخذ الاجرة على مطلق العبادات ، سواء أ كان الاخذ بعنوان الاجارة أم بعنوان الجعالة إذا تم سائر الشروط المعتبرة فيهما ، و لا شبهة أن صفة العبادية لا تنافي الاجارة ، و الجعالة ، و إذن فعمومات صحة المعاملات محكمة .و قد أورد على هذا الرأي بوجوه : الوجه الاول : ان العبادات لا بد و أن تؤتى بقصد القربة ، و أخذ الاجرة عليها ينافى القربة و الاخلاص .و الوجه فيه أن عقد الاجارة يوجب انقثلاب داعي الاخلاص في العمل المستأجر عليه إلى داعي أخذ الاجرة ، و من الواضح أن قيد الاخلاص مأخوذ في العمل المستأجر عليه فيلزم من صحة الاجارة فسادها .و فيه أن هذا الوجه لا يرجع عند التحقيق إلى محصل ، و توضيح ذلك : أنه يدعى تارة أن العمل الخارجي إنما يؤتى به بداعي تملك الاجرة ، و هو ينافى قصد الاخلاص و اخرى يدعى أنه يؤتى به بداعي تسلم الاجرة خارجا .و ثالثة : يدعى أنه يؤتى به بداعي استحقاق مطالبتها .أما الدعوي الاولى فهي واضحة البطلان ضرورة ان تملك الاجرة إنما يكون بنفس الا يجار ، لا بالعمل الخارجي ، فالعمل أجنبي عنه بالمرة .