مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم إنه لا فارق فيما ذكرناه بين كونهما تعبد بين ، و كونهما توصليين ، و قد اتضح من ذلك كله انه لا جدوى لتطويل الكلام في تحقيق الواجبين التخييري و الكفائي ، كما فعله بعض مشائخنا المحققين و غيره .

و قد يقال : إن الخصوصيات الفردية و إن لم تكن واجبة بالاصالة على الفرض ، إلا أنها واجبة بوجوب تبعي مقدمي ، فيكون أخذ الاجرة عليها من قبيل أخذ الاجرة على الواجب و فيه أنا قد حققنا في علم الاصول ان وجوب المقدمة إنما هو وجوب عقلي ، فلا يقاس بالوجوب الشرعي ، و يضاف إلى ذلك ان مقدمية الفرد للكلي ليست من المقدمية المصطلحة كما هو واضح .

و أما الواجب العيني فان كان مصب الاجارة او الجعالة فيه الخصوصية الفردية صح ذلك بلا شبهة ، و قد تقدم نظيره في الواجبين : التخييري و الكفائي ، و إن كان مصبهما مصب الوجوب فقد علمت اختلاف فقهائنا و فقهاء العامة في حكم أخذ الاجرة على الواجب فمقتضى القاعدة هو الجواز مطلقا ، للعمومات الدالة على صحة العقود و المعاملات .

و لكن اشكل عليه بوجوه : الاول : أن علم الحرفى حد ذاته ليس بمال ، و إنما يقابل بالمال لاحترام عمل المسلم ، و مع الوجوب يسقط عن الاحترام .

و لكنك قد عرفت في أول الكتاب : أن أعمال كل شخص مملوكة له ملكية ذاتية تكوينية ، و له واجدية له فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ، و دون مرتبة الواجدية الحقيقية لمكون الموجودات ، و عليه فدعوى أن عمل الحر ليس بملك دعوى جزافية ، و لا شبهة ان هذه الاعمال المضافة إلى الحر موضع لرغبات العقلاء nو منافساتهم ، فتكون أموالا في نفسها ، و تجوز مقابلتها بالمال ، و مع الاغضاء عن ذلك فانها تكون أموالا بمجرد وقوع المعاملة عليها ، و شأنها ح شأن الكلي ، إذ الكلي قبل إضافته إلى شخص خاص لا يتصف بالمملوكية و المالية كلتيهما ، و إذا اضيف اليه و لو حين قوله بعتك منا من الحنطة مثلا اتصف الكلي بالمالية و الملكية ، و من هنا يجوز بيع الكلي في الذمة ، ويحكم بضمان عمل الحر إذا فوته أحد بعد أن ملكه الغير بالاجارة و غيرها .

الثاني : ما ذكره المصنف من أن عمل الحر و إن كان ما لا ، و لكن الانسان إذا تكلف بذلك العمل من قبل الشارع فقد زال احترامه ، لان عامله مقهور على إيجاده ، فيكون أخذ الاجرة عليه أكلا للمال بالباطل .

و فيه أولا : أن آية النهي عن أكل المال بالباطل غريبة عن شرائط العوضين ،

/ 549