مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تعليم القرآن حتى مع الاشتراط ، و الجمع العرفي يقتضي حمل المانعة على الكراهة ، و عليها فتاوى الاصحاب و إجماعهم ، بل فتاوى أكثر العامة ( 1 ) إذن فلا وجه للتهويل على السبزواري بأن كلمة السحت مستعملة في الكراهة الاصطلاحية .

( و ثانيا ) لو سلمنا حجية قول اللغوي فغاية ما يترتب عليه ان حمل لفظ السحت على

كسب الحجام مما يكتسب به ، لا يخفى ان ظهور الرواية في الكراهة الاصطلاحية مما لا ينكر و ان كانت هي في الاخبار أعم منها و من الحرمة .

و منها رواية حنان بن سدير و فيها ان النبي صلى الله عليه و آله قد احتجم و أعطى الاجر و لو كان حراما ما اعطاه .

ضعيفة لسهل .

و قريب منها رواية جابر عن ابي جعفر " ع " .

و هي ايضا ضعيفة لعمرو بن شمر .

راجع الابواب المذكورة من الكتب المزبورة .

و في ج 3 البخاري باب خراج الحجام من الاجارات ص 122 ، وج 9 سنن البيهقي ص 338 عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه و آله و أعطى الحجام أجره و لو علم كراهية لم يعطه .

و منها رواية قرب الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه و آله احتجم وسط رأسه حجمه أو طيبة و أعطاه رسول الله صلى الله عليه و آله صاعا من تمر .

ضعيفة لحسين بن علوان .

راجع ج 23 البحار ص 18 وج 2 ئل الباب 36 المتقدم وج 3 صحيح البخاري ص 122 ، وج 9 سنن البيهقي ص 337 .

و منها رواية الفضل بن أبي قرة قال قلت لابي عبد الله " ع " إن هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت فقال كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن و لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا .

ضعيفة للفضل .

راجع ج 2 التهذيب ص 110 ، وج 1 كا ص 362 ، وج 10 الوافي ص 37 ، وج 2 ئل باب 57 كراهة أخذ الاجرة على تعليم القرآن مما يكتسب به ، ثم انه أخرج البيهقي في ج 6 السنن الكبرى ص 124 أحاديث تدل على جواز أخذ المعلم الاجرة للتعليم ، و أحاديث اخرى تدل على كراهة أخذها لتعليم القرآن .

1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 232 عن الحنابلة يصح بيع سباع البهائم ، و عند الحنفية يصح بيع الاسد و الفيل و سائر الحيوانات سوى الخنزير ، و في ج 3 فقه المذاهب ص 173 كره أجر الحجام إذا اشترط ، و في ص 195 عن الحنابلة كراهة اجرة الحجام ، و في ص 171 المتأخرين من الحنفية أجازوا اخذ الاجرة على تعليم القرآن ، و في ص 182 عن المالكية يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن إذا عرف المعلم المتعلم ، و في ص 188 عن الشافعية تصح الاجارة على تعليم القرآن .

/ 549