مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لان الاجير لا يخرج عن عهدة التكليف إلا بالاتيان بالعمل المستأجر عليه بقصد الاخلاص فالأَجير يجعل نفسه نائبان عن الغير في إمتثال وظائفه متقربا بها إلى الله ، و إنما يأخذ الاجرة للنيابة فقط دون الاتيان بالعبادات ، فان للنائب حين ما يأتي بالعمل فعلين : أحدهما قلبي من افعال الجوانح ، و هو النيابة .

و ثانيهما خارجي من أفعال الجوارح ، و هو العمل المنوب فيه كالصلاة مثلا ، و إذا تعدد الفعل ذاتا و وجودا فانه لا بأس بتعدد الغاية المترتبة عليهما ، و لا تنافي بين أخذ الاجرة على النيابة و بين الاتيان بالعبادات متقربا بها إلى الله تعالى .

و فيه أن أخذ الاجرة إما لتنزيل نفسه منزلة الميت و نيابته عنه في الاتيان بوظائفه ، و إما للاتيان بالعمل في الخارج ، فعلى الاول يلزم استحقاق الاجرة بمجرد النيابة القلبي ، سواء أتى بالعمل في الخارج أم لا ، و هو بديهي البطلان .

و على الثاني فيعود المحذور ، و هو أخذ الاجرة على الامر العبادي ، فان الموجود في الخارج ليس إلا نفس العبادة .

الثاني : ما ذكره المصنف في رسالة القضاء من أن ( النية مشتملة على قيود منها كون الفعل خالصا لله سبحانه ، و منها كونه اداء و قضاء عن نفسه أو عن الغير بأجرة أو بغيرها ، و كل من هذه القيود مناف لقصد الاخلاص ، و الاجرة فيما نحن فيه إنما وقعت أولا و بالذات بازاء القيد الثاني ، أعني النيابة عن زيد ، بمعنى أنه مستأجر على النيابة عن زيد بالاتيان بهذه الفريضة المتقرب بها ، و قيد القربة في محله على حاله ، لا تعلق للاجارة إلا من حيث كونه قيدا للفعل المستأجر عليه ، نعم لو اشترط في النيابة عن الغير التقرب زيادة على التقرب المشروط في صحة العبادة اتجه منا فات الاجرة لذلك ، إلا أنه ليس بشرط إجماعا ) .

و فيه أولا : أن أخذ الاجرة في مقابل العمل المقيد بقصد القربة يستلزم وقوع الاجرة بازاء نفس العمل أيضا ، و عليه فيعود المحذور المذكور .

و ثانيا : ما ذكره بعض مشائخنا المحققين من ( أن الفعل القلبي و الفعل الخارجي و إن كانا متغايرين ماهية و وجودا ، و لكل منهما غاية خاصة ، إلا أنه لا شك في أنه لو لا الفعل القلبي بماله من الغاية و هي استحقاق الاجرة لم يصدر الفعل الخارجي بماله من الغاية ، و هي القربة فالإِخلاص الطولي محفوظ بمجرد تعدد الفعل مع ترتب الفعل الخارجي بغايته على الفعل القلبي بغايته ) .

الثالث : ما ذكره شيخنا الاستاذ توجيها لكلام المصنف في المكاسب .

و ملخصه : أنه لا شبهة في عدم اعتبار المباشرة في فعل المنوب عنه ، بل جاز للغير الاتيان بالفعل عنه نيابة ، و يجوز التبرع عنه في ذلك من دون ان يعتبر قصد القربة في الامر التبرعي ، بل اعتباره في فعل النائب لاجل اعتباره في المنوب فيه .

/ 549