مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم إنه لا ريب في أن هذا الامر التبرعي يصبح واجبا إذا وقعت عليه الاجارة ، وح لا يخرج النائب عن عهدته بامتثاله بقصد القربة و الاخلاص ، و واضح انه لا تنافي بين اعتبار التقرب فيه ، و بين جواز أخذ الاجرة للنيابة ، فانالاجرة إنما هي بازاء قصد النائب النيابة في عمله عن المنوب عنه ، لا على نفس العمل بحيث إذا قصد النائب الاتيان بذات العمل المستأجر عليه للاجرة ، أو قصد الاتيان به بداعي أمره سبحانه بازاء الاجرة كان عمله باطلا و لكن يرد عليه أولا : ما ذكرناه في جواب المصنف .

و ثانيا : أن الاوامر المتوجهة إلى شخص غريبة عن شخص آخر ، و عليه فلا معنى لسقوطها عن المنوب عنه بامتثال النائب كما أنه لا معنى لاعتبار قصد التقرب في الامر المتوجة إلى النائب بلحاظ اعتباره في الامر المتوجة إلى الموب عنه .

و التوجيه المذكور اشبه شيء بدعوى سقوط الامر بالصوم بامتثال الامر المتعلق بالصلاة ، و أشبه شيء ايضا بدعوى اعتبار قصد التقرب في الامر بغسل الثوب بلحاظ الامر العبادي المتعلق بالحج .

و ثالثا : أنا لو سلمنا صحة ذلك ، و لكنه إنما يجري في النيابة عن الاحياء ، فان الاوامر المتوجهة إلى الاموات في حياتهم قد انقطعت بالموت ، فلا يبقى هنا أمر لكي يقصد النائب في إمتثال العمل المنوب فيه ، و يأتي به بقصد التقرب و الاخلاص ، و هذا لا ينافي اشتغال ذمة الميت بالعبادات الفائتة كما هو واضح .

و رابعا : أنا لو أغمضنا عن ذلك ايضا ، و لكنه إنما يتم مع توجه الامر إلى المنوب عنه مع أنا نرى بالعيان ، و نشاهد بالوجدان صحة النيابة عنه حتى فيما لم يتوجه اليه أمر أصلا ، كنيابة أشخاص محصورين عن الميت أو عن غيره في جهات مستحبة ، كالطواف و نحوه ، بداهة انتفاء الامر ح عن المنوب عنه ، فان توجهه عليه مشروط بالقدرة ، و واضح أن المنوب عنه لا يقدر على الاتيان بأمور مصورة ، و كك تجوز النيابة في الحج عمن لا يقدر عليه ، مع أنه لا أمر حينئذ للمنوب عنه أصلا .

و التحقيق ان الامر الاستحبابي ( 1 ) متوجه إلى جميع الناس للنيابة في العبادة عن الميت بل الحي في بعض الموارد ، و لا شبهة ان هذا الامر الاستحبابي المتوجة إلى كل أحد أمر عبادي ، فيعتبر فيه قصد التقرب و الاخلاص ، و قد يكون واجبا إذا تعلقت به الاجارة ، و قد تقدم بيان ذلك آنفا ، و عليه فالنائب عن الغير في إمتثال عباداته إنما يتقرب إلى الله تعالى بالامر المتوجة إلى نفسه من دون أن يكون له مساس بالامر العبادي المتوجة إلى

1 - راجع ج 1 ئل باب 12 استحباب التطوع بجميع العبادات عن الميت من أبوا القضاء من كتاب الصلاة ص 520 .

/ 549