مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أرسلها عن الصادق " ع " فلا تكون مشمولة لادلة حجية خبر الواحد لاختصاصها بالخبر الموثوق بصدوره و دعوى قيام القرينة على اعتبار رواتها المحذوفين جزافية لان القرينة على اعتبارهم ان كانت هي نقله عنهم فذلك ممنوع لكون النقل أعم من الاعتبار فالالتزام بالاعم لا يدل على الالتزام بالاخص و ان كانت شيئا آخر النقل فلم يصل إلينا ما يدل على اعتبارهم و لو سلمنا ذلك فانه لا يفيدنا بوجه بل حتى مع تصريحه باعتبارهم عنده لان ثبوت الاعتبار له لا يدل على ثبوته لنا ما لم يذكر سببه من التوثيق لنلاحظه حتى يوجب ثبوته عندنا فلعله يعتمد على خبر الثقة أيضا .

و هم و دفع و ربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور إلا انه مدفوع لكونه فاسدا كبرى و صغرى اما الوجه في منع الكبرى فلعدم كون الشهرة في نفسها حجة فكيف تكون موجبة لحجية الخبر و جابرة لضعف سنده و إنما الشهرة بالنسبة إلى الخبر كوضع الحجر في جنب الانسان فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فان كان جامعا لشرائط الحجية عمل به و إلا فان ضم حجة إلى مثله لا ينتتج الحجية .

( لا يقال ) إذا عمل المشهور بخبر كشف ذلك عن احتفافه بقرائن توجب الوثوق قد أطلعوا عليها و لم تصل إلينا فيكون الخبر موثوقا به كما ان اعراضهم عن الخبر الصحيح يوجب وهنه و سقوطه عن الاعتبار و من هنا اشتهر في الالسن ان الخبر كلما ازداد صحة ازداد باعراض المشهور عنه وهنا .

( فانه يقال ) مضافا إلى كون ذلك دعوى بلا برهان و رجما بالغيب و عملا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا ان المناط في حجية خبر الواحد هي وثاقة الراوي و يدل على ذلك الموثقة " 1 " التي ارجع الامام " ع " السائل فيها إلى العمري و ابنه حيث علل هذا الحكم فيها

كتاب تحف العقول للفاضل النبيل الخ إلى ذلك من كلمات الاعلام في اعتبار تحف العقول و وثاقة مؤلفه .

( 1 ) عن الحميري عن أحمد بن إسحاق عن ابي الحسن " ع " قال سألته و قلت من أعامل و عمن آخذ و قول من اقبل فقال العمري ثقتي فما ادى إليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له فانه الثقة المأمون .

و قال سألت ابا محمد " ع " عن مثل ذلك فقال العمري و ابنه ثقتان المامونان موثقتان ، راجع ج 3 ئل باب 11 وجوب الرجوع في القضاء إلى الروات من كتاب القضاء :

/ 549