مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أرسلها عن الصادق " ع " فلا تكون مشمولة لادلة حجية خبر الواحد لاختصاصها بالخبر الموثوق بصدوره و دعوى قيام القرينة على اعتبار رواتها المحذوفين جزافية لان القرينة على اعتبارهم ان كانت هي نقله عنهم فذلك ممنوع لكون النقل أعم من الاعتبار فالالتزام بالاعم لا يدل على الالتزام بالاخص و ان كانت شيئا آخر النقل فلم يصل إلينا ما يدل على اعتبارهم و لو سلمنا ذلك فانه لا يفيدنا بوجه بل حتى مع تصريحه باعتبارهم عنده لان ثبوت الاعتبار له لا يدل على ثبوته لنا ما لم يذكر سببه من التوثيق لنلاحظه حتى يوجب ثبوته عندنا فلعله يعتمد على خبر الثقة أيضا .و هم و دفع و ربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور إلا انه مدفوع لكونه فاسدا كبرى و صغرى اما الوجه في منع الكبرى فلعدم كون الشهرة في نفسها حجة فكيف تكون موجبة لحجية الخبر و جابرة لضعف سنده و إنما الشهرة بالنسبة إلى الخبر كوضع الحجر في جنب الانسان فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فان كان جامعا لشرائط الحجية عمل به و إلا فان ضم حجة إلى مثله لا ينتتج الحجية .( لا يقال ) إذا عمل المشهور بخبر كشف ذلك عن احتفافه بقرائن توجب الوثوق قد أطلعوا عليها و لم تصل إلينا فيكون الخبر موثوقا به كما ان اعراضهم عن الخبر الصحيح يوجب وهنه و سقوطه عن الاعتبار و من هنا اشتهر في الالسن ان الخبر كلما ازداد صحة ازداد باعراض المشهور عنه وهنا .( فانه يقال ) مضافا إلى كون ذلك دعوى بلا برهان و رجما بالغيب و عملا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا ان المناط في حجية خبر الواحد هي وثاقة الراوي و يدل على ذلك الموثقة " 1 " التي ارجع الامام " ع " السائل فيها إلى العمري و ابنه حيث علل هذا الحكم فيها