مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
العموم البدلي فان قاعدة اليد في أي فرد اختاره المجاز معارضة لها في الطرف الآخر ، فلا توجب انحلال العلم الاجمالي .الثاني : قاعدة من ادعى شيئا و لم يعارضه أحد في دعواه يحكم بكون الشيء ملكا له .و فيه أن القاعدة المذكورة و إن وردت في بعض الاحاديث ( 1 ) و لكنها غريبة عن المقام للعلم بوجود الحرام فيما بيد الجائر .على ان الرواية واردة في قضية شخصية ، فلا يمكن التعدي منها إلى غيرها ، للجهل بخصوصياتها .الثالث : ان حمل فعل المسلم على الصحة يقتضي معاملة ما بيد الجائر معاملة الملكية .و فيه مضافا إلى ما أوردناه على الوجه الاول .أنه قد يراد من أصالة الصحة حمل فعل المسلم على الصحيح فيما إذا كان ذا وجهين ( الحلال و الحرام ) و لا شبهة ان حمله على الوجه الحلال لا يوجب ترتب آثاره عليه ، كما إذا تكلم المسلم بكلام احتملنا أنه سلام أو سباب فحمل فعله على الصحة يقتضي ان لا يكون سبابا ، و لكن ذلك لا يثبت كونه سلاما فيجب رد جوابه ، فإذا حملنا فعل الجائر على الصحة بهذا المعنى لم يفد ذلك شيئا و لم تترتب عليه آثار الصحة من الحكم بملكية المأخوذ ، و جواز التصرف فيه .و قد يراد بها اصالة الصحة في العقود ، و لا ريب أنها لا تثبت كون العوضين ملكا للمتبايعين ، و إنما تثبت بها صحة العقود إذا شك فيها لامر يرجع إلى الصيغة ، لعدم الدليل ؟ أزيد من ذلك ، فأصالة الصحة إما أن لا تكون جارية ، أولا نثبت بها لوازمها .و أما منحيث الروايات فقد استدل على جواز التصرف في المأخوذ إذا علم إجمالا باشتمال بمال الجائر على الحرام بطوائف من الروايات ، الاولى : الاخبار ( 2 ) الواردة في باب الرباء الدالة على وجوب رد الزائد عن رأس المال إلى مالكه إذا كان معلوما ، و أما إذا كان المالك مجهولا فهو حلال للآخذ .و قد استدل بها السيد في حاشيته على جواز التصرف في الجائزة و لو مع العلم إجمالا باشتمالها على الحرام .