مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قوله : ( فهو على طرف النقيض مما تقدم عن لك ) .أقو : ل الوجه فيه أن القول بعدم وجوب الاحتياط يناقض القول بوجوبه ، كما أن القول بخروج جوائز الظالم عن مورد الشبهة المحصورة تخصصا يناقض القول بخروجها عن ذلك تخصيصا .الطائفة الثالثة : الاخبار الدالة على جواز اخذ الجوائز من الجائر سواء كان الاخذ مع العوض أم بدونه ، و قد تقدمت ( 1 ) جملة من هذه الروايات .و فيه أن المستدل بهذه الاخبار إما ان يدعى ظهورها في الحلية الواقعية ، أو يدعى ظهورها في الحلية الظاهرية أما الدعوي الاولى فحاصلها ان الارع قد حكم بأن اخذ المال من الجائر يوجب حليته واقعا نظير تخميس المال المختلط بالحرام بناء على كونه مطهرا للمال المذكور واقعا و هذه الدعوي و إن كانت لا غرابة فيها في نفسها لان الشارع قد أباح التصرف في مال الغير بدون إذنه إباحة واقعية في موارد كثيرة ، كأكل طعام الغير في المجاعة ، و التصرف في ارضه لانجاء الغريق ، و أكل المارة من ثمرته ، و أكل اللقطة بعد التعريف المقرر في الشريعة ، و التصرف في الاراضي المتسعة و الانهار الكبار ، و كالتصرف فيما يؤخذ ممن لا يعتقد الخمس ، فان الائمة قد جعلوا شيعتهم في حل من ذلك واقعا ليطيب نسلهم و لكن لا يمكن الذهاب إلى ذلك في مقام الاثبات إلا فيما دل الدليل عليه كما في الموارد المذكورة .نعم يظهر ذلك من إطلاق جملة من الروايات ، كقوله " ع " في رواية ابي ولاد المتقدمة ( 2 ) : ( فلك المهنا و عليه الوزر ) و غير ذلك من الاخبار .و لكن العمل بإطلاقها يقتضي إباحة اخذ الجائزة من الجائر حتى مع العلم التفصيلي باشتمالها على الحرام ، و لم يتفوه به احد ، و عليه فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها و حمله على الشبهات البدوية ، أو المقرونة بالعلم الاجمالي الذي لا يوجب التنجيز .و لنا أن نمنع دلالة تلك الروايات على جواز اخذ الجائزة من الجائر مطلقا ، فان السوأل فيها من جهة ما هو مرتكز في أذهان الناس من أن الجائر لا يبالي بالحرام ، وح فتكون أمواله مشتبهة بالحرام ، إذ ليست أموال الجائرين مقطوعة الحرمة ليكون ذلك احتمالا موهونا في حقهم .و يلوح هذا المعنى من بعض تلك الروايات ، كصحيحة ابي ولاد التي تقدمت ، بل الظاهر من بعضها تقييد الحكم بصورة الشك فقط ، كرواية إسحاق بن عمار ( 3 ) .