مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و منها رواية يونس بن عبد الله ( 1 ) : ( قال : سئل أبو الحسن الرضا " ع " و أنا حاضر إلى ان قال : فقال : رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله و رحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فأي شيء نصنع به ؟ قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع ؟ قال : إذا كان كذا فبه و تصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية ) .فان قوله ( ع ) : ( إذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه ) مترتب على اليأس من الوصول إلى المالك و بدل مفهومه على عدم جواز التصدق به قبل اليأس ، و هذه الروايات و إن كانت خاصة بحسب الموارد ، إلا ان الملاك فيها هو عدم إمكان إيصال المال إلى مالكه ، فيتعدى منها إلى مطلق مجهول المالك .و لكن الظاهر أنها بعيدة عما نحن فيه ، أما ما ورد في قضية إيداع اللص ففيه أولا : أنه ضعيف السند ، و دعوى انجباره بعمل المشهور كما في الجواهر دعوى صحيحة ، لما حققناه في علم الاصول ، و أشرنا اليه مرارا فيما تقدم من أن الشهرة الفتوائية لا تجبر ضعف الرواية .و ثانيا : أنه وارد في قضية خاصة ، فلا وجه للتعدي منها إلى غيرها .و أما ما ورد في تعريف اللقطة حولا ، و التصدق بها بعده فهو مخصوص باللقطة ، و لا يعم غيرها .و أما بقية الروايات فهي واردة في معلوم المالك الذي يتعذر الوصول اليه ، و مورد بحثنا إنما هو مجهول المالك ، و على الجملة لا نعرف وجها للتعدي عن مورد الروايات إلى غيره .و دعوى اتحاد الملاك بين مواردها و بين مجهول المالك و هو عدم الوصول إلى المالك دعوى جزافية ، إذ لا طريق لنا إلى كشف ذلك .الوجه الثاني : أن الآية المتقدمة في أول المسألة تقتضي وجوب الفحص عن المالك مقدمة للرد الواجب ، سواء أ كانت الامانة مالكية ، كالوديعة و العارية و نحوهما أم شرعية ، كاللقطة و مجهول المالك ، و مال السرقة و الخيانة و الغصب ، و المال المأخوذ من الجائر مع العلم بكونه مغصوبا ، و لكنه مقيد بالتمكن العقلي من الاداء و الفحص ، لقبح التكليف بغير المقدور ، و عليه فلا يجب الفحص مع عدم التمكن منه ، و المطلقات المتقدمة ظاهرة في وجوب التصدق بمجهول المالك على وجه الاطلاق حتى مع التمكن من الفحص ، و إذن فالنسبة بينهما هي العموم من وجه ، فان الآية اعم من حيث المورد ، لشمولها الامانات المالكية و الشرعية ، و أخص